حكم قراءة القرآن بدون حجاب.. الإفتاء توضح الآداب المستحبة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، حكم قراءة المرأة للقرآن دون ارتداء الحجاب في لقاء مباشر بثته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.
السؤال الذي أثار تفاعلاً واسعًا تناول مفهوم الحجاب أثناء قراءة القرآن وهل هو شرط لصحة القراءة أم مجرد أدب مستحب.
قراءة القرآن دون حجاب
أكد الشيخ شلبي أن الحجاب ليس شرطًا لصحة قراءة المرأة للقرآن، موضحًا أن القراءة بدونه جائزة ولا حرج فيها.
وأضاف: "الحجاب من آداب قراءة القرآن، والأفضل أن تستر المرأة عورتها أثناء التلاوة، لكن إذا قرأت دون حجاب تظل قراءتها صحيحة".
وأشار إلى أن الاحتشام في المظهر واللباس يعد من الأدب المستحب عند التعامل مع كلام الله عز وجل، سواء للرجل أو المرأة، مؤكدًا أن العبرة في النهاية هي حضور القلب واحترام قدسية القرآن.
حكم القراءة من الهاتف أو دون وضوء
وعن قراءة القرآن من الهاتف المحمول، أوضح شلبي أن الإمساك بالهاتف أثناء التلاوة جائز حتى دون وضوء، مشيرًا إلى أن الهاتف لا يُعد مصحفًا ورقيًا، وهو ما يتيح قراءته دون مساس مباشر للمصحف.
ومع ذلك، يُفضل الوضوء لتحقيق حالة من الطهارة الكاملة عند قراءة القرآن.
وأضاف أن القراءة من المصحف الورقي تتطلب وضوءًا لمنع المساس بصفحات المصحف، بينما القراءة عن ظهر قلب أو من الهاتف لا تتطلب ذلك.
القراءة أثناء الصلاة
وفيما يتعلق بقراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة، أكد أن الأمر جائز بشرط أن تكون الحركة محدودة ولا تخل بخشوع الصلاة. وشدد على أهمية استخدام الهاتف لهذا الغرض فقط، دون الانشغال بالرسائل أو الإشعارات التي قد تفسد روحانية الصلاة.
قراءة القرآن بالعين فقط
وفي ختام حديثه، تطرق الشيخ شلبي إلى قراءة القرآن بالنظر فقط دون تحريك الشفتين، موضحًا أن هذا لا يُعد قراءة فعلية، لكنه يظل عملاً مستحبًا يُثاب عليه الإنسان. وأوضح أن القراءة الحقيقية التي ينال بها المسلم ثواب التلاوة تتطلب تحريك الشفتين ولو بصوت منخفض.
هذا التوضيح من دار الإفتاء جاء ليزيل اللبس حول العديد من التساؤلات الشائعة، ويؤكد على سهولة ويسر الشريعة الإسلامية في التعامل مع عبادات المسلم اليومية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد المزيد قراءة القرآن من الهاتف
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم لبس القفازين خلال الصلاة للحماية من شدة البرد، قائلة إنه من رحمة الله بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو في طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [البقرة: 185].
حكم الصلاة بالقفازين لشدة البردوأضافت الإفتاء أنه ينبغي للمصلِّي عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس أن النبي قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه، مٌشيرة إلى أن المقصود باليدين في الحديث: باطن الكفين؛ لما أخرجه الإمام ابن خزيمة في «صحيحه» عن عبد الله بن عباس قال: «أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعَرًا أَوْ ثَوْبًا»، وكَفْتُ الشَّعرِ هوَ رَبْطُه بحيثُ لا يَستَرْسِلُ ويَنسابُ، بلْ نُرسِلها حتَّى تَقَعَ على الأرضِ، فتَسجُدَ مع الأعضاءِ، بحسب أحد التفاسير للحديث.
ومما ورد في تفسير هذا الحديث: يَشْرَحُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصُّورةَ الصَّحيحةَ للسُّجودِ، فيُخبِرُ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أمَرَه أنْ يَسجُدَ على سَبعةِ «أعْظُمٍ» جمْعُ عَظْمةٍ، والمقْصودُ عِظامُ الجِسمِ؛ والأعضاءُ السَّبعةُ هي: «الجَبهةُ»، وهي: صَفْحةُ الوَجهِ ما فوقَ الأَنْفِ والعَيْنينِ، وأشارَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِيَدِهِ إلى أنْفِهِ، مُبَيِّنًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلك أنَّ الجَبهةَ والأَنفَ عُضوٌ وَاحدٌ مِن السَّبعةِ، وتَأكيدًا على أنَّ الساجدَ يُلامِسُ بأنْفِه الأرضَ، وكذلك اليَدانِ والرُّكْبتانِ، وأصابِعُ القَدَمينِ وما يَلِيهِما، فاليَدانِ والرُّكْبتانِ والقَدَمانِ سِتَّةُ أعضاءٍ، ولا «نَكْفِتَ الثِّيابَ والشَّعرَ»، وكَفْتُ الثِّيابِ هُوَ ضَمُّ بَعضِها فوقَ بَعضٍ بحيثُ لا تَنْسدِلُ، وكَفْتُ الشَّعرِ هوَ رَبْطُه بحيثُ لا يَستَرْسِلُ ويَنسابُ، والمرادُ ألَّا نَكُفَّ شُعورَنا وثِيابَنا عندَ السُّجُودِ على الأرضِ صِيانةً لها، بلْ نُرسِلها حتَّى تَقَعَ على الأرضِ، فتَسجُدَ مع الأعضاءِ، والحِكمةُ في ذلك: أنَّه إذا رفَعَ ثَوبَه وشَعرَه عن مُباشَرةِ الأرضِ أشْبهَ المُتكبِّرَ. وقيل: إنَّ الشَّعرَ يَسجُدُ مع الرَّأسِ إذا لَم يُكَفَّ أو يُلَفَّ.
وتابعت «الإفتاء» عبر موقعها الإلكتروني، أنه إذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما في مسألتنا-؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي أنه كان يتقي -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه، وكذلك ما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها.
واختتمت دار الإفتاء فتوها حول حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد فإنه يجوز لك شرعًا أن تصلي حال كونك مرتديًا القفاز «الجوانتي»، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.