تعديل جديد.. 7 إجازات لمتدربي هيئة التخصصات الصحية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن طرح تعديلٍ جديدٍ على المادة الرابعة عشر من اللائحة العامة للتدريب في برامج الدراسات العليا، والمتعلقة بـ"الإجازات“.
وفتحت الهيئة باب النقاش المجتمعي حول التعديل عبر منصة "استطلاع"، بهدف مواكبة نظام الإجازات الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أخبار متعلقة "الشورى" يوافق على تعديل عدد من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعةالدمام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التخصصات تطرح التعديلات للاستطلاع (اليوم)إجازة المتدربين العسكريين بالتخصصات الصحية كما نصّ التعديل على منح المتدربين العسكريين إجازةً تحددها جهاتهم العسكرية أثناء التحاقهم بالدورات العسكرية، إلى جانب الإجازات المرضية وإجازة الوضع للمتدربة وإجازة الوفاة.
وأوضحت الهيئة أن القواعد التنفيذية ستحدد ضوابط التمتع بهذه الإجازات، بالإضافة إلى أحكام الانقطاع التي تسري عليها، مع مراعاة حقوق المتدربة في فترات الاستراحة.الإجازات في نظام العمل
وافق مجلس الوزراء أغسطس الماضي، على تعديل عدد من مواد نظام العمل، وشملت تعديلات في الإجازات مدفوعة الأجر.
وزادت إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا، وكذلك إجازات الوفاة إذ شملت التعديلات إضافة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، تحتسب من تاريخ الواقعة.
وتضمنت التعديلات أيضًا الإجازات التعويضية بإمكانية الاتفاق للحصول على إجازة تعويضية لساعات العمل الإضافية.تعديلات نظام العملوأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة جرت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع.
بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، إذ تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 هيئة التخصصات الصحية نظام العمل
إقرأ أيضاً:
صاحب العمل ملزم بتذكرة سفر في إجازات العامل المساعد
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل المساعد في السفر إلى بلده لقضاء إجازته السنوية، فإن صاحب العمل يتحمل قيمة تذكرة سفره ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، وإذا اتفق الطرفان على إنهاء أو عدم تجديد عقد العمل بعد الإجازة السنوية، فيتحمل صاحب العمل تذكرة سفره ذهاباً فقط.
وأوضحت أنه يحق للعامل المساعد أو صاحب العمل فسخ عقد العمل بالإرادة المنفردة إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، وإذا كان فسخ عقد عمل من صاحب العمل وبسبب لا يعود للعامل المساعد، فيلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر لعودة العامل المساعد إلى بلده، وسداد أية مستحقات أخرى في ذمة صاحب العمل.
وبينت أنه إذا كان فسخ العقد من العامل المساعد، بعد مرحلة التجربة، وبسبب يرجع إليه تكون الالتزامات على النحو المحدد في الحالات التالية: إذا كان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد كلفة عودته إلى بلده، وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمته، وفي حال عدم قدرته على تحمل كلفة عودته لبلده، يتحملها صاحب العمل، أما إذا كان استقدامه عن طريق مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإن المكتب يتحمل نفقات إعادته إلى بلده. وأشارت إلى أن للعامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن (30) يوماً عن كل سنة، وتكون مدفوعة الأجر قبل إجرائها، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة وأكثر من (6) أشهر استحق إجازة يومين عن كل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى مرحلتين بحد أقصى. ولفتت إلى أن للعامل المساعد الحق في إجازة مرضية لمدة لا تزيد على (30) يوماً في السنة التعاقدية.