أستاذ هندسة الطرق: خط الرورو يقلل فرص تلف البضائع المُصدرة إلى أوروبا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال الدكتور حسن المهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن خط الرورو بين مصر وإيطاليا يعتبر نقلة نوعية في قطاع النقل البحري، وسيكون له دور كبير في دعم الاتصال المصري بالخارج وتوفير تكلفة النقل وخصوصًا ما يتعلق بالمحاصيل الزراعية المطلوبة من الدول الأوربية.
«الرورو» يساعد على توطين الصناعة في مصروشدد «المهدي»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «اكسترا نيوز»، على أن هذا الربط يساعد على توطين الصناعة في مصر وأن تكون مركزا للنقل واللوجستيات، موضحا أن هناك تنسيقات كبيرة تمت بين مصر وإيطاليا، وعقبات كثيرة تمت إزالتها لتدشين هذا الخط وتشغيله لنقل البضائع من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا.
وأضاف أستاذ هندسة الطرق والنقل في جامعة عين شمس، أن مشروع خط الرورو جزء من منظومة متكاملة تمثل جزء من النقل متعدد الوسائط، مشيرًا إلى أن تقليل زمن نقل البضائع إلى السوق الأوروبية عن طريق إيطاليا يقلل فرص تلف البضائع، متابعًا: «الرحلة كلها تكون يومين أو يومين ونصف، وهذا تبعيته الاقتصادية في توفير العملة الصعبة وتوفير التعاملات مع أوروبا وهناك فايدة مشتركة بين الدولتين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خط الرورو النقل قطاع النقل خط الرورو
إقرأ أيضاً:
نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
البلاد – الرياض
يهدف نظام النقل البري الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، إلى تنظيم أنشطة ومركبات ومرافق النقل على الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وأكدت المادة الرابعة أنه يُحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق إلا بعد الحصول على الترخيص. وتحدد اللوائح الإجراءات والشروط والمتطلبات اللازمة لإصدار الترخيص ومدته.
ووفقا للنظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللوائح أو التراخيص بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
• الإنذار، مع منحه المهلة التصحيحية اللازمة.
• غرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال.
• تعليق الترخيص كلياً أو جزئياً، لمدة لا تزيد على (سنة).
• إلغاء الترخيص.
• إيقاف السائق أو المركبة أو كليهما عن ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق لمدة لا تزيد على (سنة).
• حجز المركبة لمدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً.
ولا تطبق أحكام النظام على المركبات التابعة للجهات الحكومية، ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية، ولا مركبات الطوارئ والإسعاف، ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.