خرّج رجله من الشباك .. مفاجأة صادمة لـ سائق أتوبيس النقل العام
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سائق أتوبيس نقل عام يسير بسرعة زائدة بطريق القاهرة الإسماعيلية.
وضع قانون المرور عقوبات رادعة لمنع السرعات الزائدة ولتجنب حوادث الطرق ولضمان التزام السائقين بالتعليمات والارشادات الموضوع علي الطرق
عقوبات قانون المرور
غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق
ـ الاعتداء على رجال المرور
ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب
ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور
ـ السير بدون فرامل
* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور
* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور
* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة
* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:
ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة
ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور
* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق
* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين
* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة
* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار
5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه
2000 جنيه لـ :-
ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه
ـ مخالفة الإضرار البيئيـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار
ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
ورصدت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى مُتضمناً قيام سائق أتوبيس نقل عام بالسير بسرعة زائدة ووضع قدمه اليسرى بجوار النافذة المجاورة له مُعرضاً حياة المواطنين للخطر ، وذلك حال سيره بطريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرامة من ـ مخالفة جنیه إلى جنیه لـ
إقرأ أيضاً:
المرور تحرر 40 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (40020) مخالفة مرورية متنوعة ..
وحدد قانون المرور الحالي عددا من المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة، حال ارتكبها قائد السيارة، وهي..
- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا، ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.