شهدت المحكمة الاقتصادية، قبل قليل، محاكمة البلوجر "هدير عبد الرازق"، لنظر أولى جلسات اتهامها بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء وهدم قيم المجتمع الأسرية ونشر الفسق والفجور.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، ظهر والد البلوجر "هدير عبد الرازق" من أمام المحكمة الأقتصادية لمساندة ابنته، حيث رفض الحديث مع الصحفيين والتزم الصمت، ولم يعقب على تغيب ابنته.

وذكرت التحقيقات، أنه انتشر خلال الفترة الماضية عدد كبير من الفيديوهات المخلة تحث على الفسق للبلوجر هدير عبد الرازق على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ما دفع رجال الشرطة لفحص الفيديوهات وتتبع مصدرها والقبض على البلوجر هدير عبد الرازق.

وفي السطور التالية، نرصد تفاصيل اتهام هدير عبد الرازق بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرقت النيابة العامة ما يقرب من 11 ساعة تحقيقات مع المتهمة للوقوف على ملابسات الاتهامات.

وفي اللحظات الأولى من التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرزاق، وجهت لها النيابة عدة اتهامات، منها نشر أخبار كاذبة بادعاء التحرش بها، ثانيا نشر فيديوهات خادشة للحياء، ثالثاً إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع مرور الوقت، اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، بنشر أخبار كاذبة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن نشر فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.و

أثناء التحقيق مع المتهمة، انهارت البلوجر هدير عبد الرازق من البكاء، وفي النهاية قررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات التي تجري معها

وأوضحت تحقيقات النيابة، مع البلوجر هدير عبد الرازق أنها نشرت فيديوهات مثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الفسق بغرض جلب مشاهدات من أجل الربح.

وأشارت التحقيقات الأولية، مع المتهمة هدير عبد الرازق، إلى أنها استغلت “فيس بوك” في نشر شائعات كاذبة لبعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة.

وواجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بالفيديوهات المثيرة التي بثتها على موقع التواصل الاجتماعي والتي تحرض على إثارة الفتن.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على البلوجر هدير عبد الرازق لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تحث على الفسق على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.ا

القبض على البلوجر هدير عبد الرازق

ونجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد مكان البلوجر هدير عبد الرازق، وتم القبض عليها بتهمه بث فيديوهات خادشة وتحث على الفسق عبر السوشيال ميديا، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيديوهات خادشة لهدير عبد الرازق

وتواجه البلوجر هدير عبد الرازق عددا من الاتهامات التي تستوجب الحبس عقوبة لها عقب إلقاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو فاضحة وخادشة للحياء عبر صفحتها الشخصية.

وكشفت الأجهرة الأمنية عن قيام هدير عبد الرازق بنشر عدد كبير من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى تيك توك وفيس بوك وإنستجرام، تتضمن عبارات وتلميحات مخلة وتحرض فيها على الفسق.

وألقى القبض على المتهمة داخل شقتها بأحد الكمبوندات بالقاهرة، وتم التحفظ على هاتفها المحمول وتم عرضها على النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.و

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. 

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه: يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فيديوهات خادشة الفسق والفجور هدير عبدالرازق المحكمة الأقتصادية المزيد المزيد مواقع التواصل الاجتماعی البلوجر هدیر عبد الرازق فیدیوهات خادشة للحیاء على مواقع التواصل لا تزید على القبض على لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وقررت النيابة طلب الصحيفة الجنائية للمتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 6 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، لتورطهم في إنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه.

تم ضبط 3 هواتف محمولة، ساعة يد، وأسلحة بيضاء بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

برلمانية تطالب الحكومة بالاستعداد الجيد لموسم الحج.. وتحذر من النصب على المواطنينتجديد حبس شخص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنينحبس شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين في الإسكندريةضبط شخص أنشأ صفحة لبيع الأسلحة للنصب على المواطنين

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

طباعة شارك حساب وهمي مواقع التواصل الاجتماعي الضحايا الأجهزة الأمنية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مقالات مشابهة

  • حساب وهمي عبر مواقع التواصل لسرقة المواطنين.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
  • ترويج المخدرات على السوشيال ميديا.. تجديد حبس «ديلر» السلام
  • نجلاء الودعاني تفاجئ متابعيها بظهور جريء مع أسد.. صور
  • مطالبات بالتحقيق في وفاة البلوغر شريف نصار المفاجئة
  • حيلة ماكرة لاستدراج الضحايا.. سقوط عصابة سرقة بالإكراه عبر مواقع التواصل
  • حبس المتهم بالترويج للحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسلام
  • حبس عاطل بتهمة الإتجار بالمخدرات وترويج نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعى
  • القبض على لص سرق شخصا داخل مسجد بالجيزة
  • ضبط شخص بالقاهرة يروّج للحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • القبض على شخص تعدى على جاره بسلاح أبيض في دمياط