تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.

وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.

وقال: النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.

وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.

وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة، وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين علر مواقع التواصل الإليكترونية.

وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.

وكشف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم ٢٣ مكرر  تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.

كما تضمنت المادة ٢٣ مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

وجاءت المادة ٢٣ مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.

وجاءت المادة ٢٣ مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.

كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة ٢٣ مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.

وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:

مادة ٢٣ مكرر:

النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.

مادة ٢٣ مكرر أ:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.

مادة ٢٣ مكرر ب:

تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.

مادة ٢٣ مكرر ج:

يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.

وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.

مادة ٢٣ مكرر د:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النصب الإلكترونى المزيد المزيد مکافحة جرائم تقنیة المعلومات النصب الإلکترونى قانون العقوبات تلک الجرائم من الأشخاص زین الدین فی قانون من خلال

إقرأ أيضاً:

اتصالات النواب: تشديد العقوبات على جرائم المراهنات والابتزاز الإلكتروني

كتب- نشأت علي:
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ الجلسات القادمة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات، بتشديد العقوبة على بعض الجرائم التي لم يشملها القانون وعلى رأسها جرائم المراهنات بالإضافة إلى الابتزاز الإلكتروني.

وشدد "بدوي"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة منى عمر، بشأن عدم إنشاء بديل مصري آمن لتطبيق جوجل مابس يعتمد على الأقمار الصناعية المصرية والتأخر في رقمنة التوكيلات التي مضى عليها زمن وطلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبدالحميد، بشأن خطة وزارة الاتصالات لتأهيل الشباب لسوق العمل الرقمي، أن جرائم المراهنات زادت بشكل كبير واللجنة رصدت زيادة في جرائم النصب الإلكتروني من خلال منصات المراهنات والتي يدعي أصحابها بان عملهم قانوني، ويدعون كذباً بانهم يعملون تحت مظلة قانونية غير حقيقية.

وبين رئيس اتصالات النواب، ان المحاضر التي تم تحريرها بخصوص النصب الإلكتروني وصلت لمبالغ كبيرة جداً ما يقارب المليار جنيه، تم سرقتها بالنصب من جيوب المصريين، عن طريق عملاء بشبكات عنقودية مقابل بونص لعدد من الأشخاص، بخلاف الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات.

ولفت "بدوي"، بان المناقشات والتعديلات تشمل التشديد في مواد الابتزاز الإلكتروني بعد ازدياد هذه النسب حسب المحاضر في الإدارة العامة لتكنولوجيا، مشدداً على أننا اقسمنا علي الحفاظ علي الوطن وإننا نعمل على حماية المجتمع والمواطنين وأن اللجنة ستقوم بدورها في الحفاظ على السلم الاجتماعي خاصة ان التطور التكنولوجي له إيجابياته وسلبياته والتي علي رأسها التشكيلات العصابية التي تستهدف الوطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جرائم المراهنات الابتزاز الإلكتروني لجنة الاتصالات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: وسيم السيسي: خرافات صهيونية تربط هرم خوفو بتابوت العهد ينسفها التاريخ والعلم الأخبار المتعلقة "اتصالات النواب" توصي بعدم إغلاق أي منافذ تابعة لمبيعات للمصرية للاتصالات أخبار طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني أخبار "اتصالات النواب": طالبنا بتوفير بعض المواقع التعليمية والحكومية بشكل مجاني أخبار رئيس "اتصالات النواب" يكشف إحصائية صادمة: تهريب 18 مليون محمول خلال عام أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

"اتصالات النواب": تشديد العقوبات على جرائم المراهنات والابتزاز الإلكتروني

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • جريمة هتك العرض بين المؤبد والإعدام.. ما العقوبة المنتظرة للمتهم بالاعتداء على «الطفل ياسين»؟
  • 20 ضعف القيمة.. أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم
  • 7 بنود في تعديلات قانون الإيجار القديم.. زيادة ومهلة انتقالية وإخلاء
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • تعديلات المسطرة الجنائية تشدد العقوبة في حق حاملي السلاح بالشارع.. وزير العدل : حتى ولو تورنوفيس
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • غرامة ومصادرة الآلات .. تشريعية النواب توافق على تعديلات قانون الري
  • اتصالات النواب: تشديد العقوبات على جرائم المراهنات والابتزاز الإلكتروني