تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا يوم الأثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وفي هذا الصدد أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.

وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.

وقال: النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.

وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباحا مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.

وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة، وهو ما دفعنا إلى بحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود في قانون تقنية المعلومات باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإليكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين علر مواقع التواصل الإليكترونية.

وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.

وكشف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم ٢٣ مكرر  تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكترونى، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة.

كما تضمنت المادة ٢٣ مكرر أ، النص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وفقا للقواعد التقليدية في قانون العقوبات، نظرا لخطورة تلك الجريمة، ونصت على أن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

وجاءت المادة ٢٣ مكرر ب، لتشدد العقوبة على هذه الجريمة إذا وجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنها في هذه الحالة تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.

وجاءت المادة ٢٣ مكرر ج، لاستحداث عقوبة لكل من يقوم بإنشاء متجر إلكتروني مزيف للاستيلاء على أموال العملاء، حيث تنطبق على من يقوم بإنشاء متجر مزيف، عقوبة النصب الإلكتروني، كما يتم تشديد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.

كذلك تضمنت النصوص، استحداث المادة ٢٣ مكرر د، لمعاقبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكتروني.

وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كالتالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، ٢٣ مكرر، ٢٣ مكرر أ، ٢٣ مكرر ب، ٢٣ مكرر ج، ٢٣ مكرر د، إلى الفصل الثاني من الباب الثالث بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصها كالتالي:

مادة ٢٣ مكرر:

النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.

مادة ٢٣ مكرر أ:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.

مادة ٢٣ مكرر ب:

تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.

مادة ٢٣ مكرر ج:

يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.

وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.

مادة ٢٣ مكرر د:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النصب الإلكترونى المزيد المزيد مکافحة جرائم تقنیة المعلومات النصب الإلکترونى قانون العقوبات تلک الجرائم من الأشخاص زین الدین فی قانون من خلال

إقرأ أيضاً:

حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون

وافقت كلية الحقوق بجامعة القاهرة على منح الباحث علي حسن أحمد حسن على المدرس المساعد بالكلية، درجة الدكتوراة في فلسفة القانون من الجامعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، في رسالته “فلسفة العقوبة الجنائية، دراسة في فلسفة القانون”.

وتناول الباحث في رسالته دراسة فلسفة العقاب وتطور فلسفة العقوبة عبر المجتمعات وأثر التكنولوجيا الحديثة على العقوبة ومدى استخدام التكنولوجيا فى تطبيقها.

تكنولوجيا المعلومات

وانتهى الباحث إلى توصيات عدة هامة تفيد في مجال تطبيق العقوبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، ما يوفر النفقات المالية والطاقات البشرية حال تطبيق العقوبة، فضلًا عن تجنب سلبيات إنزال العقاب لا سيما العقوبة قصيرة المدة بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات والنتائج الهامة التي توصلت إليها الدراسة.

توصيات الدراسة

وانتهت الدراسة إلى توصيات عدة، يرى الباحث أنها قد تفيد في تحقيق الغاية من العقاب، وتساعد السياسة الجنائية في ممارسة عملية الضبط الاجتماعي بما يحقق توازن المجتمع.

تقييم السياسات الجنائية

وأوصى الباحث بضرورة إعادة تقييم السياسات الجنائية، ومراجعة الأنظمة العقابية الحالية لتكون أكثر توافقًا مع الأهداف الإصلاحية للعقوبة، وذلك بما يتماشى مع التطورات التي تطرأ على المجتمع وتتأثر بها فلسفة العقاب.

وطالب بإعادة النظر في بعض النصوص القانونية نظرًا لعدم ملائمتها للوقت الراهن، لا سيما النصوص القانونية التي صدرت منذ أمد بعيد يصل لسبعين عامًا.

لجنة المناقشة والحكم

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ووزير الدولة الأسبق للشؤون القانونية والمجالس النيابية "رئيسًا للجلسة"، والدكتور السيد العربي حسن أستاذ فلسفة القانون وتاريخه العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة حلوان وعميد كلية الحقوق جامعة بدر" مشرفًا وعضوًا "، والدكتور احمد علي ديهوم أستاذ فلسفة القانون وتاريخه وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس، وحضور الجمع الكريم من أساتذة القانون ورجال الصحافة والقضاء والشخصيات العامة.

تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه نظم العدالة الجنائية في العصر الحديث، حيث تتباين الآراء حول فعالية العقوبات التقليدية ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها.

26df1fe2-1f45-4a74-9352-7834bf76a2f0 f4f731c2-3a84-4cf2-a366-b4a2318f0d6c 607d078b-175c-45b6-851a-16349cc135ea 5b027b4c-5e52-4333-96ce-b6d1c518ed4c

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي (تفاصيل)
  • الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب توافق نهائيا على تعديلات قانون المسئولية الطبية
  • وزير المجالس النيابية: قانون المسئولية الطبية يتم مناقشته في النور ومعندناش حاجة نخبيها
  • توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال تقنية المعلومات والابتكار الرقمي بالبريمي
  • جرائم على الهاتف تنتهى بالسجن.. كيف. تحمى نفسك منها؟.. تفاصيل
  • كيف نهض برلمان 2024 بالتعليم في مصر ؟.. تفاصيل
  • حقوق القاهرة تمنح الباحث علي حسن أحمد درجة الدكتوراه في فلسفة القانون
  • تزامنا مع مناقشته بـ صحة النواب.. ما شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية؟
  • "الشرطة" وبنك مسقط ينظمان محاضرة توعوية حول الاحتيال المالي الإلكتروني