رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد.. صور
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم السبت، بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث انتقل لتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد، يرافقه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.
وتفقد رئيس مجلس الوزراء الأعمال الإنشائية للمشروع، وخلال ذلك استمع إلى شرح مفصل من الدكتور خالد عبد الغفار حول الوصف الوظيفي المقرر للمستشفى الجديد، الذي يصل إجمالي عدد أسرّته إلى 130 سريرا، بينها 48 سريرا داخليا، و62 سرير رعاية، و20 حضانة للمبتسرين، بالإضافة إلى 19 ماكينة غسيل كلوي، و63 عيادة خارجية، و5 غرف عمليات.
وأضاف نائب رئيس الوزراء، أن أرض المشروع ستتضمن إقامة مجمع متخصص يضم مركزا طبيا يشمل عيادات في مختلف التخصصات الطبية، ومركز أشعة متكامل، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات علاج طبيعي متقدم، كما يضم معارض طبية للأجهزة.
وأوضح استشاري المشروع لرئيس مجلس الوزراء، أن المستشفى يقع على مساحة 7 آلاف و233 مترا مربعا، ويوجد بداخله المبنى الرئيسي المكون من 2 بدروم وأرضي و6 طوابق متكررة، ويوجد به مدخل منفصل للعيادات الخارجية، مُشيرًا إلى أن إجمالي مساحة المشروع تصل إلى 31 ألف م 2 لافتا إلى إنهاء نحو 38% من الأعمال، إلا أنه جار حاليا اتخاذ بعض الإجراءات لعمل تداخل بين المرحلتين الأولى والثانية.
وفي ختام جولته بمستشفى بولاق أبو العلا وجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد طوابق المستشفى، وتخصيص مساحات لانتظار السيارات، كما وجّه بسرعة تنفيذ والانتهاء من المستشفى؛ بما يُسهم في تحقيق مستهدفاته التي تتمثل في خدمة عدد كبير من المواطنين، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالتشطيبات الداخلية والخارجية، وخاصة أنه يقع في منطقة متميزة بقلب العاصمة، فضلا عن أن هذا الصرح الطبي محاط بعدد من المنشآت المهمة.
كما وجه رئيس الوزراء بدراسة ضم قطعة أرض مجاورة للمستشفى وتعويض جهة الولاية بأرض بديلة لعمل توسعات بالمستشفى؛ حتى يصبح المستشفى على أعلى مستوى، ويقدم خدماته لأكبر عدد من السكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستشفى بولاق أبوالعلا العام مستشفى بولاق أبوالعلا الجديد جولة رئيس الوزراء وزير الصحة رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.