الإدارية العليا: استقالة العامل إذا لم يُثبت إكراهه عليها أو مرضه قبولها صحيح
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن بعض المبادئ القانونية وشمل أن المشرع قد حدد في المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، الحالات التي تنتهى بها خدمة الموظف العام على سبيل الحصر، ومن بينها الاستقالة .
وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية لتوضيح إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة بالاستقالة، ووضحت اللائحة التنفيذية ذلك وجاء بها أن إنهاء الخدمة بالاستقالة يتم عن طريق طلب كتابي من الموظف يعبر فيه عن رغبته في ترك الوظيفة العامة، وعلى إدارة الموارد البشرية المختصة أن تثبت تاريخ ورود الاستقالة إليها ، وتعرضها على السلطة المختصة أو من تفوضه مشفوعة بمذكرة تفصيلية من واقع ملف خدمة الموظف .
فإذا كان الطلب المقدم من الموظف غير معلق على شرط أو مقترن بقيد تعين على جهة الإدارة قبوله في ميعاد غايته ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، أما إذا كان طلب الاستقالة معلق على شرط أو مقترن بقيد لا تنتهي خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة ما يفيد إجابته إلى طلبه .
كما أعطى القانون لجهة العمل ، الحق في إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يوما بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما ، وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في أداء واجبات وظيفته إلى أن يصدر قرار بقبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد السابق الإشارة إليه.
وحيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه " متى كان طلب الاستقالة الصريحة منجزا وباتا وغير مقترن بأجل ولا معلق على أي شروط ، ولم يثبت أيه إكراه على العامل من جهة الإدارة في هذا الصدد ، كما لم يثبت اعتلال إرادته أو مرضه بما من شأنه أن يفسد الاختيار أو يسلب الإرادة عنه ، فإن القرار الصادر بقبولها يكون مبرئا من العيوب وقائما على سنده الصحيح.
حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترقية الموظف خلال إجازة بدون أجر؟.. القانون يجيب
نظم قانون الخدمة المدنية، آليات وضوابط حصول الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، على الإجازات بدون أجر لأحكام هذا القانون، كما وضح القانون موقف هؤلاء الموظفين من الترقية.
نص القانون على أن يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
- لا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
كما حدد القانون،عدد من الضوابط والشروط الخاصة بترقية العاملين بالدولة، حيث نص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.
تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وأن تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.
ووفقا لقانون الخدمة المدنية، تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية، واشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.