تفاصيل تطبيق نظام البوكليت على امتحانات الشهادة الإعدادية (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في أخبار التعليم، تفاصيل تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، موضحا أن الطلاب تدربوا عليه من قبل.
ننشر إقرار استلام تابلت الثانوية العامة 2024 "التعليم" تكشف أسباب قرار رد التابلت المدرسي بعد انتهاء الثانوية العامة (فيديو) البوكليت عبارة عن كراسة امتحانية مكونة من 20 ورقةوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين، رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه أن البوكليت عبارة عن كراسة امتحانية مكونة من 20 ورقة وهي فكرة الهلالي الشربيني وزير التعليم الأسبق
وأكد أن الهدف من البوكليت تقليل إمكانية الغش للطلاب ويكون فرصة لزيادة عدد الأسئلة حتى تشمل معظم المقرر، ولذا سيتم تطبيق نظام البوكليت في 3 محافظات فقط.
وأضاف أن المحافظات التي تشهد الامتحانة بنظام البوكليت هي الدقهلية وبورسعيد والوادي الجديد، وذلك نظرا لتوفر إمكانية طبع كراسة البوكليت، وسيتم تعميم نظام البوكليت على كل المدارس في الفصل الدراسي الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثانوية العامة نظام البوكليت التعليم بوابة الوفد الوفد نظام البوکلیت
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم تسريب امتحانات الثانوية العامة.. القانون يجيب
يقدم موقع "صدى البلد"، معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات، وذلك تزامنا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2025.
عقوبة الغش فى الامتحاناتحدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.