تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين «أكثر من عشر أشخاص من أعضاء المجلس»، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني» 

وأكد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل يستهدف مواجهة ظاهرة «المستريح الإلكتروني»، من خلال تغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.

وقال إن التطور التكنولوجي أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي، جريمة النصب الإلكتروني التي خلا القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح، تاركًا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.

وأضاف أن النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب مع مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التي انتشرت بشكل كبير مع الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات، مشيرا إلى تعدد أشكال جرائم النصب الإلكتروني خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على الأشخاص، والحصول على أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباح مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض «المستريح الإلكتروني»، أو إيهام البعض بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.

استحداث نصوص جديدة تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكتروني

وقال النائب إنه يجب سد ذلك الفراغ التشريعي الموجود في قانون تقنية المعلومات، باستحداث نصوص جديدة تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الإلكترونية، محذرا من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، إذ تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.

وكشف أن مشروع القانون، يتضمن إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أولها، برقم 23 مكرر تتضمن تعريف واضح لجريمة النصب الإلكتروني، حيث أشارت المادة إلى أن جوهر النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل جديدة للنصب من خلال وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، والنص على اعتبار جريمة النصب الإلكتروني جناية وليست جنحة، وأن العقوبة هي السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وتُشدد العقوبة إذا وُجهت الطرق الاحتيالية لمجموعة من الأشخاص، نظرا لأنه في هذه الحالة، تكون الجريمة أكثر جسامة وأشد خطورة ولا يجوز مساواتها مع جريمة النصب والاحتيال على شخص واحد.

واستحدثت المادة عقوبة لكل من ينشيء متجرا إلكترونيا مزيفا للاستيلاء على أموال العملاء، وتُشدد العقوبة لتكون جناية حال استخدامه في النصب على مجموعة من العملاء والاستيلاء على أموالهم.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العقوبات الجرائم الإلكترونية مجلس النواب تقنیة المعلومات

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب

نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.


وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .

وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.

مقالات مشابهة

  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • احذر.. ادعاء الإصابة بالمرض النفسي جريمة يعاقب عليها القانون
  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
  • قتل والده في أول رمضان بسبب بيع المواشي.. شاب يواجه هذه العقوبة
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل