إحالة «توباك» للمباحث بعطبرة والهيئة الدائمة للدفاع عن المعتقلين تنتقد مسلك الاستخبارات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال عضو محامو الطوارئ بولاية نهر النيل، عبدالماجد عيدروس، ان المتهم الرئيسي في مقتل عميد الشرطة علي بريمة، محمد آدم الشهير بـ”توباك” الذي اعتقل الأحد الماضي بالعبيدية، أحيل للمباحث المركزية بعطبرة دون ان يكون مدونا فى مواجهته اى بلاغ.
الخرطوم: عطبرة : التغيير: سارة تاج السر
وقبض على توباك بمنطقة العبيدية شمال عطبرة بواسطة الاستخبارات العسكرية، وأوضح عيدروس في تصريح (للتغيير) ان النيابة الجنائيه العامة أفادتهم، بأن دفتر الأحوال خالى من أي بلاغ بخصوص توباك.
في الأثناء اعتبرت رئيسة هيئة الدفاع عن توباك، ايمان حسن عبد الرحيم في تصريح (للتغيير) أن اعتقال توباك بهذه الطريقة، مخالف لكل قوانين حقوق الإنسان وانتهاك لحرمة المتهم في التنقل والحركة وحبسه بدون وجه حق وبدون سبب مشروع، واعتبرت انه يندرج تحت طائلة الحجز غير المشروع وذلك مخالف لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ووصفت الخطوة بالمنحى الخطير واستغلال لنفوذ وسلطات يمكن ان يؤدي إلى عواقب وخيمة اذا تم اتباع هذا المنهج في التعامل مع المواطنين، ولم تستبعد ايمان ان يكون التعامل بهذه الطريقة في ظل الظروف الراهنة مقصوداً، خاصة مع الثوار وتساءلت عن اختصاص الاستخبارات العسكرية ودوافعها في اعتقال مواطن عادي والتحقيق معه.
في سياق متصل، أدانت الهيئة الدائمة للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة، الاعتقال غير المشروع لكل من الشريف الحامدابي المحامي و الثائرين محمد آدم أرباب المعروف ب توباك و الثائر محمد الطيب المعروف ب اشتباك* بواسطة الاستخبارات العسكرية
وشددت على ضرورة احترام سيادة حكم القانون و حقوق الإنسان و الالتزام الصارم بقواعد القانون، من هيئة تنتمي للمؤسسة العسكرية الرسمية.
واكدت الهيئة في بيان اطلعت عليه (التغيير ) اليوم الاربعاء، ان عدم احترام القوانين والأنظمة هو الذي أدى إلى الحرب والفوضى العارمة و الفراغ الدستوري الحاصل بالبلاد.
وقال البيان “كان أحرى بالاستخبارات العسكرية ان تقوم بمهامها القانونية والتي لو التزمتها لجنبت البلاد و العباد ويلات هذه الحرب المستعرة ” واضاف” ليس من مهام الاستخبارات العسكرية ملاحقة الشباب السوداني الغيور، لأنهم خط الدفاع الاول وليسوا هم العدو عابر الحدود المتربص”.
مجرمو الحرب خارج السجون
وذكرت الهيئة، في حين أن مجرمي الحرب و منتهكي الجرائم ضد الإنسانية و مطلوبي العدالة الدولية يتمتعون برشاقة التجول بين الولايات المختلفة و يثيرون الفتن و الحرب ضد الدولة السودانية ، هم أحرار و طلقاء بالرغم من أنهم مطلوبون دوليا قبل ان يكون محليا وتابعت : الأولي اعتقال عتاة المجرمين من المطلوبين و ليس الانصراف الي ملاحقة الشباب المدني الأعزل و الشرفاء ، وإهمال معركة الوطن و الدفاع عن النفس و العرض التي انتهكت فيها الأعراض و سرقت الممتلكات
واعتبرت الهيئة ان سياسة الكيل بمكيالين التي تمارس الان ستكون نتائجها كارثية علي الوطن لأن الأصل ان تتجه الأجهزة العسكرية الي عملها المناط بها وليس العكس.
وأوضحت أن هذه الانتهاكات تجعل مرتكبيها تحت طائلة القانون الوطني و الملاحقة الدولية ، و لن يفلت أحد من العقاب لان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يقف عنصر السن و العمر فيها حاجزا دون الملاحقة و الحساب.
واشارت إلى أن اعتقال الثوار و الناشطين لن يكون الا وبالا علي المنتهكين و لن ينال من شباب و شابات هذا الوطن ، و لن يعيد العهد البائد هيهات ، الي السطح مرة أخري ليعيث في الأرض الفساد انما هو خصما علي هذه الدولة و هي تعاني الحرب الضروس المشتعلة و المستعرة.
وطلب البيان من الاستخبارات العسكرية، النأي بنفسها عن الأدلجة و التأطير مما يضر بها و بسمعتها وحث سلطات الأمر الواقع بالاستخبارات العسكرية بالاطلاق الفوري عن كافة المعتقلين للقيام بدورهم في محنة الوطن و بالكيفية التي تناسبهم ودون املاءات او حجر.
واكدت الهيئة أن هذه الانتهاكات مرصودة و تحت طائلة القانون الوطني و الدولي ، وجددت مطالبتها الاستخبارات العسكرية باخلاء سبيل كافة المعتقلين و دون أدني تسويف و التوجه صوب معركة الوطن الحقيقية.
وتضم الهيئة الدائمة للدفاع عن المعتقلين والحريات العامة المحامين، إيمان حسن عبد الرحيم، هيثم إبراهيم أبوشام، الكاشف حسين عباس ، سعاد أحمد محمود. ناصر ادريس الحاج،عبد الماجد محمد الفكي.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاستخبارات العسکریة
إقرأ أيضاً:
نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
تقدم الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن المادة 68 من الدستور نصت على أن:
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات، أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.
وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقا للقانون.
وأضاف نائب التنسيقية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه اتفاقاً مع النص الدستوري الذى أعطى شرعية لإصدار قانون يتضمن إطاراً تشريعيا للتعامل مع الوثائق الرسمية وما ورد بها من معلومات يوائم بين حماية هذه الوثائق وما تحويه من معلومات وبين اتاحتها وحق الإفصاح عنها للمواطنين مع ضمان حمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف.
وأكد النائب نادر مصطفى أن المشروع استهدف إنشاء كيان تنظيمي يسمى بالهيئة العامة لدار الوثائق والمحفوظات تتمتع بالشخصية الاعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويناط بها دون غيرها تقييم المواد الوثائقية، لضمها أو الاستغناء عنها، وهى وحدها المسئولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع وحفظها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها والإشراف على الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها وتقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وحفظ هذه المواد بأحدث الطرق، بالإضافة إلى وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها ورقمنتها، ووضع القواعد المنظمة للاطلاع على الوثائق المحفوظة وتصويرها ونشرها وسريتها، على أن يتم التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يخص الوثائق التي تتعلق بمقتضيات الأمن القومي.
وتناول مشروع القانون أيضا حظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، و30 عاما للوثائق السرية جدا، وتضمن جواز مد هذه المدة.
كما أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء الاستيلاء على الوثائق – بعد طلب مجلس إدارة الهيئة - لدى الأفراد أو الهيئات وتعويض عادل لمالك الوثيقة، ويخضع للنصوص الواردة بمشروع القانون الوزارات وأجهزة الدولة الإدارية والحكم المحلي والهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة، ويستثنى من تطبيق أحكامه بعض الجهات منها الرئاسة ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية...إلخ، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
ويتكون مشروع القانون من 22 مادة بخلاف مواد الإصدار، وذلك كالتالى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى: قضت بسريان أحكام هذا القانون على الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، واستثنى من أحكامه بعض الجهات على النحو الوارد بالمشروع.
المادة الثانية: نقلت تبعية الادارة المركزية لدار الوثائق القومية من "الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية" إلى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
المادة الثالثة: نصت على إبقاء دار المحفوظات تابعة لوزارة المالية وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: خصت رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الخامسة) ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
كما نصت على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ثانياً مواد مشروع القانون
مادة (1) تضمنت المادة تعريفاً لبعض الألفاظ والعبارات الواردة بمشروع القانون ومنها (الهيئة- المجلس - الأرشيف – المحفوظات).
مادة (2) نصت على إنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات " ومنحتها الشخصية الاعتبارية وأن يكون مقر هذه الهيئة مدينة القاهرة.
مادة (3) خصت الهيئة بمسئولية تقييم المواد الوثائقية لضمها أو الاستغناء عنها، وحفظها وتأمينها وترميمها ورقمنتها وإتاحتها للاطلاع عليها والاستفادة منها.
مادة (4) قضت بأن تؤول إلى الهيئة الوثائق التى يحوزها أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها، وكذلك الوثائق العامة التي تكون فى حيازة أى جهة انقضت شخصيتها القانونية لأي سبب.
مادة (5) تضمنت أهداف الهيئة ومنها تنظيم حفظ الوثائق، تقرير نقل الوثائق والإشراف عليها، وتحديد ما يتم حفظه منها حفظًا دائمًا وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
مادة (6) نصت على الموارد المالية للهيئة.
مادة (7) منحت الهيئة موازنة خاصة يتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة.
مادة (8) أعطت للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ والحجز المباشر.
مادة (9) منحت مجلس إدارة الهيئة تولي شئونها كما تضمنت تشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة (10) أعطت مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا القائمة على شئون الهيئة وتصريف أمورها ورسم سياساتها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أغراضها على النحو الوارد بالمشروع.
مادة (11) أجازت للمجلس أن يشكل لجانًا فنية واستشارية من غير أعضائه للمعاونة في تحقيق أهداف الهيئة.
مادة (12) حددت اجتماع المجلس مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه ونصاب الانعقاد وصحة قرارته.
مادة (13) حددت مسئوليات رئيس المجلس إدارة الهيئة في تصريف شئونها وتنفيذ أهداف الهيئة وأجازت له يفوض نائبه في مباشرة بعض اختصاصاته وفقاً للوائح.
مادة (14) ألزمت كل من يحوز وثيقة بإخطار الهيئة عنها خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون وقضت بعدم جواز خروج هذه الوثائق خارج البلاد.
مادة (15) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس اعتبار أي وثيقة لدى الجهات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد ذات قيمة تاريخية وألقت على حائز الوثيقة مسئولية المحافظة عليها بعد إبلاغه رسمياً.
كما حظرت على حائز الوثقية إخراجها من مصر أو اتيان أى تصرف بشأنها إلا بعد إخطار الهيئة وترخيص كتابي من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (16) أجازت لرئيس مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتحقيقاً لمصلحة عامة أن يصدر قراراً مسبباً بالاستيلاء على الوثائق الخاصة التي يحوزها الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية الخاصة، مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.
وأناطت بمحكمة القضاء الاداري بالنظر فى الطعون.
مادة (17) ألزمت الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية، وحفظها، وتيسير الاطلاع عليها، وتداولها بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
مادة (18) ألزمت جهات الدولة المتلقية للوثائق حالة تداول الوثيقة بين أجهزة الدولة بحفظها بذات تصنيفها الوارد من الجهة المصدرة لها، وقضت بعدم جواز تداول هذه الوثيقة إلا بإذن كتابي من الجهة المصدرة لتلك الوثائق.
كما نوهت إلى وجود أرشيف الكتروني يحتوي على نسخ الكترونية معتمدة يتم الرجوع اليها وقت الحاجة.
مادة (19) قضت بتشكيل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من وزيرها المختص تختص بالإشراف على حماية الوثائق الرسمية.
كما قضت بعدم جواز قيام أى وزارة أو جهة التخلص من أية وثائق إلا بعد تقرير من اللجنة الدائمة يرفع الى مجلس إدارة الهيئة وبعد العرض على الجهات المعنية بالدولة.
مادة (20) ألزمت الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتصنيف الوثائق وتحديد درجة سريتها "سري" أو "سري للغاية".
مادة (21) حظرت الاطلاع على الوثائق المصنفة "سري" لمدة خمسة عشر عاماً، والمصنفة بدرجة "سري للغاية" لمدة ثلاثون عاما.
كما قضت بعدم جواز استمرار الحظر لمدة تجاوز خمسين عاما فى جميع الأحوال.
مادة (22) تضمنت عقوبة كل من يخالف أحكام المادتين (14) و(15) من هذا القانون بالحبس وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو اعلان حالة الطوارئ، وقضت فى جميع الأحوال بأن يحكم بمصادرة الوثيقة محل الجريمة.