حبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية والتصريح بدفن جثة المجني عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلق إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية، والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو"م ع" 19 سنة عاطل ومقيم بعزبة عثمان دائرة القسم، بجرح نافذ بالرقبة، أدى لوفاته.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود خلاف علي مبالغ ماليه بين المجني عليه وصديقة المدعو "أ ي" 19 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، قام على إثرها بطعنه بالرقبة بسلاح أبيض مطواه، وفر هاربا.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم بقيادة المقدم يوسف الشامي من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة، وحرر المحضر اللإزم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام مع مراعاة التجديد له في الميعاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشاجرة القليوبية شبرا الخيمة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
القبض على عاطل بحوزته مواد مخدرة بالمنوفية
نجح رجال مباحث مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، في القبض على عاطل وبحوزته كمية من المواد المخدرة وذلك قبل ترويجها وتوزيعها على المتعاطين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
تفاصيل القبض على عاطل بالمنوفيةاللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء أحمد خيرى مدير المباحث الجنائية، ما يفيد بتمكن الرائد مصطفى داود رئيس مباحث السادات، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبات القانون المصري لكل من تاجر أو تعاطى مخدر
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، يعاقب بها الفرد من سنة وتصل للسجن المؤبد والإعدام أحيانًا تبعًا لوقائع الدعوى، والغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 مكرر: على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار في أي نوع من المواد المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.