الدكتور محمد فريد يشارك في فعاليات إعلان تشكيل لجنة الابتكار وريادة الأعمال التابعة لغرفة التجارة الأمريكية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن التشكيل الجديد للجنة ريادة الأعمال والابتكار التابعة للغرفة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، وعمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لريادة الأعمال، وغيرهم من مُمثلي مجتمع الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
وخلال كلمته، أكد الدكتور فريد أن الابتكار وريادة الأعمال مكون رئيسي لتعزيز القدرات التنافسية والتنموية للاقتصادات عامة والنامية بشكل خاص، بما يوفره من حلول، مشيرا في هذا الإطار إلى الدعم الكبير الذي توليه الهيئة العامة للرقابة المالية لمساعدة الشركات الناشئة ورواد الأعمال على تطوير أعمالهم وذلك عبر تهيئة البيئة المواتية اللازمة لذلك.
تابع الدكتور فريد ان الهيئة أصدرت العديد من القرارات واللوائح التي تدعم نمو هذا القطاع باستخدام كافة الحلول والخدمات المالية غير المصرفية بدء من تطوير معايير التقييم المالي للمنشات وبالأخص المنشات الناشئة لتتناسب مع نماذج أعمالهم ، فضلا عن اصدار قرار يسمح بتأسيس شركات ناشئة تعتمد على التكنولوجيا المالية برأس مال ١٥ مليون جنيه بدلا من ٧٥ مليون جنيه للشركات التقليدية لمزاولة انشطة تمويل غير مصرفية.
مشيرا في هذا الصدد إلى ان رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي مع التركيز على الهدف الاول وهو الاستقرار المالي للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد غرفة التجارة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
على ذمة قضية أخري.. حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب علي اللاعب أفشة 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل اعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الامانه بالقاهرة الجديدة.
يذكر أن المتهم يواجه قضية أخري وهي النصب علي لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم في القضية محل الحكم الحالية، انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة اصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه على النحو الوارد بالأوراق وطالبت بمعاقبته بالمواد: ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة: حيث اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة.