تنفيذ حُكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما والانضمام لكيان إرهابي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل في مواطنين أقدما على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام لكيان إرهابي، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).
وقال تعالى (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا).أخبار قد تهمك تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة تبوك 27 نوفمبر 2024 - 12:54 مساءً الخدمات الطبية تختتم مشاركتها ضمن معرض وزارة الداخلية التوعوي لتعزيز السلامة المرورية بالمدينة المنورة 24 نوفمبر 2024 - 2:16 مساءً
أقدم كل من / محمد بن ظافر بن ثامر العمري، و / عبدالله بن خضر بن عبدالله الغامدي – سعوديي الجنسية -، على ارتكاب أفعالٍ مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما، والانضمام لكيان إرهابي والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل وخارج المملكة وحيازة الأسلحة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بأمن المجتمع واستقراره، وقيام أحدهما بإعداد منزله وكرًا لاجتماع الإرهابيين وإخفاء الأسلحة والذخيرة، وتمويله ودعمه للإرهاب.
وبإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا.
وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين يوم السبت 28 / 5 / 1446هـ، الموافق 30 / 11 / 2024م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعًا لشره وردعًا لغيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة..عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة بحجب أحد المواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في الفصل الخامس منه، عقوبات تشمل المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة.
عاقبت المادة (30) بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.
إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى تكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة.
نصت المادة (31) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
فيما نصت المادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.
وعاقبت المادة (33) بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعاً من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص.
يعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية كل من خالف أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون.