حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله- تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
وأوضحت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية، المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وذكرت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
واستطردت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
وأوضحت أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الضرر الإنسان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
توفي زوجها بعد عقد القران مباشرة.. هل للمرأة حق في الميراث؟| الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أن بعد عقد الزواج مباشرة توفي الزوج فهل ترث الزوجة؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن المرأة ترث زوجها بمجرد عقد القران، حتى وإن لم يتم الدخول بها، وذلك لأنها أصبحت زوجته شرعًا.
المفتي: فلسفة الإسلام في الميراث قائمة على العدل وليس التمييز بين الرجل والمرأة
مفتي الجمهورية: فلسفة الإسلام في توزيع الميراث عادلة جدًا
أمين الفتوى: تأخير توزيع الميراث حرام شرعا
هل يجوز الاستثمار بأموال الميراث؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
وأوضح أن نصيب الزوجة في الميراث يختلف بحسب حال الزوج، فإذا كانت الزوجة هي الوحيدة على ذمته، ولم يكن له أولاد، فإنها ترث ربع التركة، أما إذا كان للزوج أبناء من زوجة أخرى، أو كانت هناك زوجة أولى، فإنها ترث ثُمن التركة، وقد تشترك في هذا الثمن مع الزوجة الأخرى إن وجدت.
وأشار إلى أن عقد الزواج الصحيح يترتب عليه جميع الحقوق الزوجية، بما في ذلك الميراث، حتى وإن لم يكن هناك دخول بين الزوجين.