حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام بعض الناس ببيع منتجاتٍ تؤدي إلى إلحاق الضرر بالآخرين؟).
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله- تعالى-: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
وأوضحت أن من مقاصد الشريعة الإسلامية، المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
وذكرت أنه من المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: “أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”، وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
واستطردت: ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
وأوضحت أن الضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الضرر الإنسان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن طهارة الثوب والبدن والمكان شرطٌ لصحة الصلاة، ولا تصح صلاة من صلَّى عالمًا بالنجاسة اتِّفاقًا.
وأوضحت ان مَن عَلِم بالنجاسة بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة على المختار للفتوى، إلَّا أنَّه يستحبُّ له إعادتها خروجًا من الخلاف، ومن ثَمَّ فصلاتك صحيحة، لكن يستحب لك إعادتها.
حكم من وجد نجاسة في بدنه بعد الصلاة
ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "لو شعر المصلي أن هناك نجاسة في ملابسه أو قدمه بعد الانتهاء من الصلاة، هل تكون الصلاة صحيحة، أم يلزم عليه إعادتها؟".
وقال عويضة في إجابته على السؤال الوارد إليه خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، إن المصلي لو كان في ثوبه نجاسة وصلى دون أن يعلمها ولكنه اكتشافها بعد الانتهاء من الصلاة فصلاته صحيحة ومقبولة، وليس فرض عليه إعادتها بعد اكتشاف موضع النجاسة في ملابسه.
حكم من صلى وعلى ملابسه نجاسة يجهلهاومن جانبه قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق إن من شروط صحة الصلاة إزالة النجاسة عن ملابس المصلى وعن مكانه وعن بدنه، لافتا الى أن النجاسة المعفى عنها هي التي تكون بمقدار درهم من الفضة.
وأضاف لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم من صلى ولم يعلم أن ملابسه بها نجاسة؟، قائلا: لا يلزمك إعادتها؛ لأن من صلى بنجاسة، وهو يجهلها، لم يلزمه إعادة الصلاة واذا كان صلى عدة صلوات بهذه الملابس فليعيد آخر صلاة فقط بعد أن يغير ملابسه النجسة وهذا على الصحيح من أقوال العلماء، وهو مذهب الجمهور.