تصل للحبس.. تعرف على عقوبة عدم معالجة العامل حال إصابته أثناء العمل
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقًا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
اقرأ أيضا:
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. السيسي: ستظل القضية على رأس أولوياتنا
شبورة وأمطار وبرودة بهذه المناطق.. حالة الطقس غدا السبت
خطيب الجمعة بالأزهر: الكيان الصهيوني يحاول إسكات كلمة الحق لالتهام الأبرياء في صمت
محافظ القاهرة: إقامة 3 أسواق لليوم الواحد.. وافتتاح الرابع بالمرج الأسبوع المقبل
قانون التأمينات الاجتماعية عقوبة عدم معالجة العامل إصابة العامل أثناء العمل قانون العمل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: الأحد المقبل.. نقابة الصحفيين تنُظم يومًا تضامنيًا مع الشعب الفلسطيني أخبار مصر تصل للحبس.. تعرف على عقوبة عدم معالجة العامل حال إصابته أثناء العمل منذ 15 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "القومي للمرأة" يتقدم بخالص التهاني للفائزات بجوائز التميز الحكومي منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر نشرة التوك شو| أستاذ الاقتصاد المنزلي تدافع عن ميزانية الـ3000 جنيه منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر وزارة الصحة تقرر زيادة أسعار 4 تطعيمات للمسافرين بينها الإنفلونزا منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر تعليق عمرو أديب على طرح ساعة جمال عبد الناصر في مزاد أمريكي منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر نقيب المحامين يبحث آليات التعاقد مع هيئة التأمين الصحي للأعضاء وأسرهم منذ ساعتين قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارتصل للحبس.. تعرف على عقوبة عدم معالجة العامل حال إصابته أثناء العمل
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 22القاهرة - مصر
22 15 الرطوبة: 50% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشتركالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد قانون التأمينات الاجتماعية قانون العمل قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات أثناء العمل منذ ساعتین لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
العمل: لا تسفير للعمالة التي تحمل صفة لاجئ
#سواليف
أكد الناطق الإعلامي باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، أن لا تسفير للعمالة الوافدة التي تحمل صفة #لاجئ، موضحا أن #صاحب_العمل يتحمل المسؤولية الكاملة عن تشغيل من لا يملك تصريح عمل ممن لا يحملون رقما وطنيا بدفع قيمة المخالفة.
وقال الزيود في مداخلة عبر إذاعة الأمن العام، إن العامل السوري الذي يحمل صفة لاجئ – على بيل المثال – لن يتم تسفيره في حال ضبطه يعمل مخالفاً ولكن من يتحمل المسؤولية الأولى هو صاحب العمل وسيدفع قيمة المخالفة حسب نص القانون، مشيراً إلى أن أغلب أصحاب العمل على ارض المملكة هم أردنيون داعيا إياهم إلى ضبط سوق العمل كونه يعرضهم إلى الإجراءات القانونية المتبعة وفق أحكام القانون.
وأضاف، أن الحد الأدنى للمخالفة عن العامل الواحد 800 بغض النظر عن جنسية العامل بما فيها من يحمل الجنسية السورية، مبينا أنه في حال كانت المهنة التي ضبط بها العامل المخالف من المهن والمهارات المتخصصة (كمهنة الطبيب وحتى مهنة الشيف على سبيل المثال لا الحصر) والتي تستوجب دفع 2250 دينار رسوماً للتصريح أو يعمل بمهنة مخصصة للأردنيين فستكون المخالفة ضعفي رسوم التصريح أي ما يقارب 5000 دينار.
مقالات ذات صلة وفاة طبيبين 2024/11/27وجدد التاكيد على أن أي #عامل_وافد من غير حملة صفة لاجئ يتم ضبطه مخالفاً سيتم تسفيره فوراً وبجميع الحالات سيدفع صاحب العمل قيمة #المخالفة حسب نوعها.
ودعا الزيود أصحاب العمل إلى عدم تعريض أنفسهم للإجراءات القانونية والتي ستكون مشددة بعد الإجراءات الاتنظيمية التي أقرتها وزارة العمل وسمحت لبعض العمالة بالانتقال بين بعض القطاعات.
وقال إن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على تنسيب وزير العمل بعد مطلبات من أصحاب العمل خلال الجولات الميدانية للوزير في الميدان الأسابيع الماضية حيث طالب أصحاب العمل بالسماح بتصويب أوضاع العمالة السورية لأن عليهم مبالغ متراكمة من سنوات سابقة وهذا يعيق أصحاب العمل، واستجابة لهذه المطالب صدر قرار بإعفائهم من كافة الرسوم والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم نتيجة تأخرهم في إصدار التصاريح للسنوات السابقة كاملة قبل 30-6-2024.
وأوضح ان العامل السوري لم يكن معفى من إصدار تصريح العمل بل كان ملزما بإصدار تصريح العمل لكن معفى من رسوم التصاريح حيث كان يقوم بدفع 10 دنانير عن التصريح تقريبا لأنه معفى بموجب الاتفاقيات والتزامات الأردن في مؤتمر لندن من عام 2016 ولكن للأسف هناك عدد كبير من العمالة السورية لم تلتزم ولم يستفيدوا من هذه الإعفاءات.
وقال إن أي مسألة تتعلق بالعامل غير الأردني على صاحب العمل مراجعة مديريات العمل وليس العامل حيث أن العامل السوري سيدفع تصريح عمل أسوة بباقي العمالة اعتباراً من تاريخ 30-6-2024 أو تاريخ إصدار التصريح الجديد له حيث كان سابقا معفى من رسم اصدار تصريح العمل وانه بعد هذا تاريخ أي مبالغ ترتبت على العامل السوري من 1-7-2024 عليه دفعها وتصويب أوضاعه.
وأشار الى أن المفتش في الميدان لديه كاميرا مثبتة على صدره ولديه “تاب” يحرر المخالفة عبره في الميدان وتذهب المخالفة إلى القضاء مباشرة بحق صاحب العمل الذي ضبطت عنده العمالة المخالفة.
ودعا العمال غير الأردنيين إلى اصدار تصريح عمل لان ذلك يحمي العامل من استغلال بعض أرباب العمل ويحمي حقوق العامل العمالية والمطالبة بها بأي وقت.
وأوضح بأن لدى وزارة العمل صلاحية بإلغاء التسفير إذا اقتنعت بطلب العامل مقابل دفع مبلع 3000 دينار مع دفع كافة مبالغ الرسوم وهذا القرار وهذه الصلاحية ستنتهي تماما ولن تلجأ لها الوزارة بعد تاريخ 1-1-2025 بحيث من يضبط من العاملة المخالفة سيتم تسفيره حتى لو قدم العامل طلب إلغاء تسفير فسيرفض.