رئيس اللجنة القضائية العليا يوضح تفاصيل اجتماع الجمعية العمومية للأهلي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
حرص المستشار محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء الجمعية العمومية، على حسن الإدارة والتنظيم المثالي، ونقل لهم تحية المستشار الوزير عبد الراضي صديق رئيس المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
أوضح أن إجمالي عدد الأعضاء العاملين بالنادي 217729 عضوًا، فيما يبلغ عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور 193968 عضوًا، وأن إجمالي من حضروا خلال اليوم الثاني لاجتماع الجمعية العمومية عقب المدة القانونية لتسجيل الحضور 2941 عضوًا.
وأعلن أبو ضيف عن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، وتفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بندي الميزانية والحساب الختامي، حيث سيتم إرسالهما إلى الجهة الإدارية لإرسالهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، كما قررت اللجنة القضائية أن يتولى الأعضاء المتبقون شئون النادي والدعوة للانتخابات في أول اجتماع جمعية عمومية عادية، إعمالًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود الخطيب الجمعية العمومية للنادي الأهلي الأهلي المزيد المزيد الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.