الأحد .. محاكمة المتهمين في قضية “فساد التموين”
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بفساد التموين، لجلسة الأحد 1 ديسمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.
الأحد .. محاكمة المتهمين في قضية “فساد التموين”وكانت بدأت منذ قليل، جلسة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد التموين"، والمتهم فيها مستشار وزير التموين وآخرين، بتهمة التلاعب في معدلات صرف السكر والزيت التموينى، داخل قفص الاتهام فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية.
وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى، واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين فساد التموين محاکمة المتهمین المتهمین فی فی قضیة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المواد المتعلقة بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين غيابيًا.
فقد نصت المادة (٣٦٥) على أن: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة بالحضور وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٦١) من هذا القانون يكون الحكم حضوريا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.
ونصت المادة (٣٦٦) على أن: يُتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى.
ونصت المادة (٣٦٧) على أن: إذا كان المتهم مقيمًا خارج مصر، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلومًا، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل غير مواعيد المسافة، فإذا لم يحضر بعد إعلانه، يجوز الحكم في غيبته.
فيما نصت المادة (٣٦٨) على أن: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتمًا حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلًا من نفسه.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارسًا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعًا لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ونصت المادة (٣٦٩) بأن تنتهي الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكمًا وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابًا عن إدارته.
ونصت المادة (٣٧٠) على أن ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها.
وأوضحت المادة (۳۷۱) بأنه يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره، ويجب على المدعي بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضي خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
فيما نصت المادة (۳۷۲) على أنه لا يسقط الحكم الصادر غيابيًا من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.