حكم الطواف على الكرسي المتحرك.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يوجد مانع شرعًا من الطوافَ على الكرسي المتحرك إن كان لعُذرٍ باتفاق الفقهاء، ويكون مجزئًا حينئذٍ، وإن كان لغير عُذرٍ فهو جائزٌ ومجزئ كما هو مذهبُ الشافعية، والحنابلة في رواية، وينبغي على مَن لا عُذر له في الركوب أن يطوف ماشيًا خروجًا مِن خلاف مَن عدَّه غير مجزئ.
بيان أن المشي على القدمين هو الأصل في الطوافوأوضحت الإفتاء أنَّ الطواف بالبيت مطلوبٌ شرعًا لمَن أحرَمَ بالحجِّ مطلقًا؛ قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، مؤكدة أن الأصل أن يكون المتنسِّك ماشيًا على قدميه في الطواف إلا لعُذر.
واضافت الإفتاء قائلة: ويدلُّ على ذلك: ما جاء عن السَّيدة أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أشتكي قال: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» متفق عليه.
وتابعت: وجهةُ الدلالة منه ظاهِرة في جواز طواف الراكِب للضرورة، ويُستفاد منه أن المشي على القدمين هو الأصْل في الطواف؛ إذ لا يُصار إلى البدل إلا عند تعذُّر الأصل.
قال أبو العباس القرطبي في "المفهم" (3/ 379، ط. دار ابن كثير): [لا خلافَ في جوازِ طوافِ المريض راكبًا للعذر] اهـ.
وقد حُكي الإجماع على أن طواف الإنسان ماشيًا سنةٌ حسَنة. يُنظر: "شرح صحيح مسلم" للإمام النووي (13/ 195، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"المغني" للإمام ابنِ قُدَامة (3/ 358، ط. مكتبة القاهرة).
حكم الطواف على الكرسي المتحرك لعذر
وقالت الإفتاء إن الطواف على الكرسي المُتحرك لا حرج فيه لعُذر؛ كالمرض ونحوه؛ لأنَّ الكرسي المتحرك -في حقيقته- هو جهازٌ يوفِّر التنقل بالعجلاتِ ودعم الجلوس لشخص يُعاني مِن صعوبة في المشي أو التحرك. يُنظر: "المصطلحات الإحصائية لمنظمة الصحة العالمية" -موقع الإسكوا (فئة: إعاقة).
نصوص فقهاء المذاهب الفقهية في هذه المسألة
قد تتابعت نصوصُ فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة على ذلك:
قال الإمام ابنُ نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 332، ط. دار الكتاب الإسلامي) في سياق بيان واجِبات الطواف: [المَشي فيه لمن ليس له عذرٌ يمنعه منه] اهـ.
وقال الشيخ أبو الحسن علي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 532، ط. دار الفكر) في سياق بيانِ شروط الطوافِ: [المشي، فإذا طاف راكبًا أو مُحَمَّلًا لعذر أجزأه] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 258، ط. دار الكتب العلمية) في سياق بيانه شروطَ الطواف: [أن يكون ماشيًا إلا لعُذرٍ، فإن رَكِبَ بلا عذْر لم يُكره اتفاقًا كما في "المجموع"] اهـ.
وقال العلامة منصور البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 573، ط. عالم الكتب): [(ومَن طاف راكبًا أو محمولًا لم يجزه) طوافُه كذلك (إلَّا) إن كان ركوبُه أو حملُه (لعُذر)] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطواف كرسي متحرك حكم الطواف الحج العمرة الکرسی المتحرک على الکرسی ماشی ا
إقرأ أيضاً:
هل يجب تنفيذ وصية الميت بالحج بعد وفاته؟.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، حكم تنفيذ وصية الحج عن المتوفى الذي كان قادرًا ماليًا على أداء الفريضة ولم يقم بها قبل وفاته، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها بشأن إلزام الورثة بالحج عنه من التركة.
أكدت الدار أن الحج عن الميت لا يكون واجبًا على الورثة إلا إذا أوصى به قبل وفاته، وفي هذه الحالة تُستوفى نفقات الحج من التركة قبل تقسيمها، بشرط ألا تتجاوز الثلث.
أما إذا تخطت التكاليف هذه النسبة، فيشترط موافقة جميع الورثة على تنفيذ الوصية، على أن يكونوا مؤهلين للتبرع ومدركين لما يوافقون عليه.
وشددت الفتوى على أن الأولوية في توزيع التركة تكون لتغطية تكاليف الحج من الثلث في حال وجود وصية، ولا يتم تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة الورثة، تحقيقًا للضوابط الشرعية المنظمة لهذا الأمر.
حكم التحايل في بيانات الحج
وأضافت دار الافتاء أن الكذب متفق على حرمته، ولا يرتاب أحد في قبحه، والأدلة الشرعية على ذلك كثيرة؛ كما أنه يحرم التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحج أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواء أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها، والواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر؛ لما في الكذب من تفويت المصلحة التي تغياها الحاكم من سنه القوانين، وهذا التحايل حرام؛ سواء أكانت الحيلة جائزة في نفسها أم كانت الحيلة نفسها حراما