تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في الفصل الخامس منه، عقوبات تشمل المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة.

عاقبت المادة (30) بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.


 
إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى تكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة.
 
نصت المادة (31) بأن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
 
فيما نصت المادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.
 
وعاقبت المادة (33) بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعاً من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص.

يعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية كل من خالف أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية جرائم تقنية المعلومات من هذا القانون جنیه ولا تجاوز من المادة عن تنفیذ

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لميكانيكى برأس سدر لاتجاره فى المخدرات

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء ، الدائرة الأولى في جلساتها عقدت اليوم بمدينه طور سيناء برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور حاتم ابراهيم وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق بحبس ميكانيكي 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره في المواد المخدة.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 نوفمبر 2024، عندما وردت معلومات إلى الجهات الامنيه بمدينه رأس سدر تفيد بقيام ميكانيكي يدعى "أيمن س.ع" 27 سنة،  ومقيم راس سدر بالايجار في المواد المخدره، ويتخذ من ورشته ومسكنه مسرحا لتجاره المواد المخدره، وترويجها على العملاء المترددين عليه، وعلى العديد من شباب رأس سدر .

وبعد تقنين الاجراءات وصدور اذن من جهات التحقيق، تم عمل كمين للمتهم وتم مداهمات الورشه الخاصه به وتفتيشه 10 على 5 قطع مختلفه الاحجام والاشكال لماده بنيه داكنه تشبه في كونها لمخدر الحشيش،  ومبلغ 750 جنيه.

وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط  اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد البيع، وان المبلغ المضبوط من حصيلة عملة بالورشة، وان المحمول للاستخدام الشخصى وعملاء الورشة، ووزنت الكمية المضبوطة 189جرام حشيش.

جرى تحرير محضر بالواقع برقم 127 لسنه 2024 جنح راس سدر، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قررت حبسه 4 أيام احتياطيا على ذمه التحقيق ومراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

وتم احاله القضيه الى محكمه جنايات جنوب سيناء ، وقيدت برقم 1387 كل جنوب سيناء لسنه 2024.

وتم تحديد جلسه اليوم للنطق بالحكم، حيث قضت محكمه جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لميكانيكى برأس سدر لاتجاره فى المخدرات
  • للتجار.. عقوبة رفع أسعار السلع قبل رمضان
  • بتهمة الرشوة..مدير بأحد أحياء القاهرة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
  • بعد قرار الحكومة.. الحبس والغرامة عقوبة رفع أسعار المنتجات
  • حكم بالسجن والغرامة بحق موظفين في المصرف التجاري
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • فبركوا فيديو عن خطف فتاة.. المتهمون يواجهون الحبس سنة بالقانون
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء