تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في الفصل الخامس منه، عقوبات تشمل المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة.

عاقبت المادة (30) بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.


 
إذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى تكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بالغاء ترخيص مزاولة المهنة.
 
نصت المادة (31) بأن  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.
 
فيما نصت المادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها فى المادة (6) من هذا القانون.
 
وعاقبت المادة (33) بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنية ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة أولاً من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعاً من هذا القانون. وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص.

يعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية كل من خالف أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحكمة الجنائية جرائم تقنية المعلومات من هذا القانون جنیه ولا تجاوز من المادة عن تنفیذ

إقرأ أيضاً:

عقوبة جريمة تهكير الأجهزة والحسابات الخاصة تصل للحبس وغرامة 200 الف جنيه

تستحدث الدولة المصرية، العديد من التشريعات والقوانين التي تواكب العصر الحديث، للقضاء على كافة الجرائم التي تواجه المجتمع، فعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلامياً بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الذي يعتبر من  أحد أبرز التشريعات التى تواجه مخاطر تزيف والتعدى على حقوق الغير عبر الوسائل المختلفة، خاصة في عصر التطور التكنولوجي الذي تشهده كافة دول العالم في الوقت الحالي.

فيتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بكل قوةً وحزم، ضد محاولات البعض بما يعرف "بالتهكير" للصفحات الخاصة لآخريين، حيث ينص القانون فى مواده على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الناس".
 
وجاءالقانون: "فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 







مقالات مشابهة

  • كيف يرعى القانون حقوق المسنين؟
  • لحماية الآثار.. القانون يحظر الزراعة في المواقع الأثرية
  • ماذا تعرف عن الدستور الفلسطيني؟
  • تعرف على عقوبة الحصول على معاش لم يستحقه بقانون الضمان الاجتماعي
  • عقوبة جريمة تهكير الأجهزة والحسابات الخاصة تصل للحبس وغرامة 200 الف جنيه
  • عاجل.. حكم قضائي بإلزام مرتضى منصور بدفع مليون جنيه لمحمود الخطيب
  • الزواج العرفي ما بين الشرع والقانون.. متى يعاقب مرتكبيه؟
  • بالحبس والغرامة.. كيف عاقبت الدولة سارقي التيار الكهربائي وفقًا للقانون؟
  • كيف توفر الدولة الرعاية الصحية للمُسن وفقًا للقانون؟