الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون يسمح بتناول القنب الهندي بقيود
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
في خطوة إضافية باتجاه تشريع استخدامه، أقرت الحكومة الألمانية الأربعاء مشروع قانون يسمح باستخدام القنب الهندي لغايات الترفيه، سيُرفق بحملة توعية تستهدف الشباب.
وبحسب النص الذي لا يزال يتعين إخضاعه لمناقشات برلمانية، سيصبح من الممكن للأشخاص في سن 18 عاما وما فوق حيازة ما يصل إلى 25 غراما من هذه المادة.
وبذلك، سيكون القانون الألماني من الأكثر ليبرالية في أوروبا على هذا الصعيد، لتحذو البلاد بذلك حذو مالطا ولوكسمبورغ اللتين شرعتا استخدام الحشيشة لغايات الترفيه، على التوالي عامي 2021 و2023.
وقد جعل الائتلاف الحكومي للمستشار الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مع حزب الخضر والليبراليين، من هذا التشريع أحد المشاريع الرئيسية في ولايته، رغم أن المسودة الأولى لمشروع القانون كانت تتضمن خطوات أكثر تساهلا بكثير. لكن برلين اضطرت لتعديل البنود بسبب تحفظات الاتحاد الأوروبي.
ويثير الإصلاح القانوني أيضا انتقادات من المعارضة ونقابات الشرطة والقضاة التي تعتبر أنه لن ينهي عمليات التهريب، وهو من الأهداف المعلنة للقانون.
المضامين الأخرى للمشروعوينص مشروع القانون هذا أيضا على السماح بزرع ما يصل إلى ثلاث نبتات من الحشيشة للاستخدام الشخصي.
ويسمح القانون الجديد أيضا بإنشاء جمعيات غير ربحية تضم أعضاء بالغين لا يتخطى عددهم الـ500، سيكون مسموحا لهم زرع النبتة لاستخداماتهم الخاصة، تحت إشراف السلطات العامة.
وستخضع "أندية الحشيشة الاجتماعية" هذه، وهو الاسم الذي تطلقه على نفسها، لضوابط تنظيمية، إذ لن يُسمح لها بتوفير الحشيشة سوى لأعضائها حصرا، بواقع 25 غراما يوميا مع حد أقصى يبلغ 50 غراما في الشهر. وللأشخاص بين سن 18 و21 عاما، ستكون الحصة أدنى وتبلغ 30 غراما في الشهر. وستخضع هذه النوادي لعمليات مراقبة من جانب السلطات العامة.
ويعتزم وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أيضا إطلاق حملة توعية كبيرة موجهة للشباب تتناول مخاطر الحشيشة على الدماغ "خصوصا خلال فترة النمو".
وذكّر الوزير في بيان بأن تناول الحشيشة "سيبقى ممنوعا" للأشخاص دون سن الثامنة عشرة، فيما سيخضع "لقيود" للبالغين الشباب (بين سن 18 عاما و21).
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر مونديال السيدات ليبيا ريبورتاج القنب الهندي مخدرات صحة قانون ألمانيا مشروع
إقرأ أيضاً:
المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين
أعرب المهندس مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقديره لموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين مع تبسيط الإجراءات. كما يهدف إلى حل العديد من المشاكل التي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي وإزالة كافة العوائق الاستثمارية لخلق مناخ وبيئة استثمارية. كما أن الهدف من القانون وتعديلاته ليس تقييد الواردات أو منع دخول البضائع إلى السوق، بل يسعى إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد.
وقال المكاوى ان هناك العديد من المشكلات التى سيعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب للقيد في سجل المستوردين بأن يكون رأس المال بالجنيه المصرى، وحيث تبين أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
موضحا انه عالج أيضا إشكالية قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني والذي قد يترتب عليه محو السجل التجاري لتلك الشركات تم معالجة الامر بإضافة مادة جديدة في مشروع القانون تنص على إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها ، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل، واشكالية اخرى تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائها لإحدى صور الشركات، حيث سيتم إعفاء الشركة التي أسسها الورثة من الشروط المنصوص عليها في القانون وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو ممارسة ذات نشاط المورث مؤسسي الشركة تيسيرا على ورثة المتوفى. كما تضمن مشروع القانون إضافة البند رقم 3 للمادة رقم 10، وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها.
وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم 12 مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر...التي نصت على للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على نحو: قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى. وبعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى وبعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان معايير صارمة على الواردات لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب وضمان دخول البضائع المطابقة للمعايير القانونية الصحية والبيئية، وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من البضائع المغشوشة أو الملوثة لخلق بيئة أكثر جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. وبالإضافة إلى دعم الابتكار والصناعة المحلية المتنامية، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد في جميع المجالات.