القبض على شخص يقوم بتزوير الشهادات الدراسية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقدرته على تزوير شهادات دراسية والزعم بكونها معتمدة من الجهات الحكومية والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وضبطه (عنصر إجرامى ، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها " أموال عامة – تزوير – سلاح نارى – إطلاق أعيرة نارية – سلاح أبيض – خيانة أمانة" ، ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج ) .
وتبين قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير وتقليد الأختام والمحررات المنسوبة للجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية وذلك عن طريق قيامه بإنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى للترويج للشهادات الدراسية المزورة .
كما ضبط بحوزته على (3 خاتم شعار الجمهورية " مقلد " منسوب صدوره لجهات حكومية – إكلاشيه مقلد منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – بطاقة رقم قومى مزورة – 5 شهادات دراسية مزورة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية – 6 هواتف محمولة " بفحصها فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تزوير الشهادات الدراسية تزوير شهادات دراسية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
احذر تزوير أو تقليد العلامة التجارية المسجلة يعرضك للحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور، وفى هذا الصدد نصت المادة 113 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقًا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
3- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
4- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبيًا في حالة العود.