شروط جديدة وصادمة لنقل الكفالة في السعودية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
شروط نقل الكفالة في السعودية بعد التحديثات الجديدة لعام 1446، ومن أبرزها أن يكون جواز السفر ساري، فقد شهد نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث تعد معرفة الشروط الجديدة من الأمور الهامة لكل من العمال والكفلاء، لتسهيل إجراءات نقل الكفالة، بشكل سلس، لتجنب أي مشاكل قانونية، وحماية حقوق العمال، وفي هذا المقال، نذكر لكم بالتفصيل أهم والتحديثات الجديدة التي يجب على الجميع معرفتها.
شروط نقل الكفالة في السعودية بعد التحديثات الجديدة
إذا كنت تود نقل الكفالة، فلا بد من إتباع مجموعة من الشروط كما أوضحتها المديرية العامة للجوازات المملكة السعودية، فقد تتمثل تلك الشروط في الآتي:
تنازل صاحب العمل من خلال منصة أبشر الالكترونية عن خدمات العامل المنزلي.
موافقة كل من العامل المنزلي وصاحب العمل، على طلب النقل، وذلك من خلال منصة أبشر.
لا يكون على العامل أي أنواع من المخالفات سواء قانونية أو مالية غير مدفوعة تمنعه من نقل الكفالة.
أن لا يتجاوز عدد مرات نقل الكفالة عن 4 مرات.
لا بد أن يكون 15 يوم على الأقل في إقامة العامل المنزلي.
أن لا يسجل العامل المنزلي أنه متغيب عن العمل.
لا بد من سداد قيمة الرسوم على خدمة نقل الكفالة.
اقرأ أيضًا: كيفية الاستعلام عن نقل كفالة وافد
خطوات نقل الكفالة في السعودية
نقل الكفالة هي عبارة عن نقل العامل من كفيل إلى آخر، فقد تتطلب تلك العملية إتباع عدة خطوات لصنان الانتقال بنجاح، إليكم خطوات نقل الكفالة عبر منصة أبشر:
ادخل مباشرة إلى منصة أبشر من هنا
اختر على كلمة خدمات إلكترونية.
يليها حدد خدمات العمالة المنزلية.
ملئ جميع البيانات المطلوبة، مع مراعاة تسجيلها في الأماكن المخصصة، مع التأكد من مدى صحتها.
اكتب اسم المكفول التي تود التنازل عنه، من مجموعة المكفوفين.
إرسال الطلب إلى المكفول.
يتم استقبال رسالة على هاتف صاحب العمل الجديد، عليه الرد بالموافقة.
يتم تحديث إقامة العامل ببيانات الكفيل الجديد
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العامل المنزلی منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
تقدم مكتوبة.. ضوابط استقالة العامل في مشروع قانون العمل الجديد
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعات دورية لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.
ونصت المادة (165) وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.