زي النهارده.. لويس التاسع يتولى عرش فرنسا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمر علينا اليوم الجمعة الموافق 29 شهر نوفمبر العديد من الأحداث السياسية والتاريخية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:
في عام561 وفاة كلوتير الأول ملك الفرنجة في كومبيين ،وتقسيم مملكة الفرنجة بين أبنائه الأربعة.
وعام 800 الإمبراطور شارلمان وصل إلى روما للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى البابا ليون الثالث.
وعام 1226 لويس التاسع يتولى عرش فرنسا.
وعام 1394 ملك مملكة جوسون في كوريا تايجو ينقل العاصمة من كايسونغ إلى هانيانغ والتي تعرف اليوم باسم سيول.
وفى عام 1777 تأسيس مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا.
وعام 1781 مجزرة زونغ: بحارة سفينة العبيد «زونغ» يغرقون في البحر 133 من الرقيق الأفارقة للحصول على التأمين.
وعام 1807 نقل البلاط البرتغالي إلى البرازيل بعد فرار الملك جواو السادس من عاصمته لشبونة أمام جيوش نابليون بونابرت أثناء حرب الاستقلال الإسبانية.
وعام 1830 اندلاع انتفاضة نوفمبر، وهي تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا.
وفى عام 1899 تأسس نادي برشلونة في إسبانيا.
وعام 1939 سلطات الانتداب الفرنسي تقتطع لواء الإسكندرون من سوريا وتمنحه لتركيا.
وعام 1945 قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.
وعام 1947 صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 181 والداعي إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود.
وعام 1951 إعلان الإضراب العام في تونس احتجاجًا على رفض فرنسا مطالب حكومة محمد شنيق الداعية للاستقلال وإنشاء مجلس نيابي.
وعام 1963 الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يشكل لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة العليا «إيرل وارين» وذلك من أجل التحقيق في حادث اغتيال الرئيس جون كينيدي وذلك بعد أسبوع من الحادث.
وعام 1990 مجلس الأمن يصدر القرار رقم 678 والقاضي باستخدام القوة لتحرير الكويت إذا لم ينسحب العراق منها قبل 15 يناير 1991.
وعام 2010 اغتيال عالم الفيزياء النووية الإيراني مجيد شهرياري بواسطة قنبلة لاصقة علی سيارته.
وعام 2011 ملك المغرب محمد السادس يكلف زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد حصول حزبه على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، وهي الحكومة الأولى في المغرب التي يشكلها زعيم حزب حصل على أغلبية في البرلمان.
وعام 2012 الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر رفع مستوى عضوية فلسطين لدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وذلك بأغلبية 138 دولة ورفض 9 دول وامتناع 41 دولة عن التصويت.
وعام 2016 تحطم طائرة خطوط طيران لاميا الرحلة 2933 التي كانت تُقِل لاعبي وطاقم نادي شابيكوينسي البرازيلي في منطقة لا يونيون الكولومبية، والحصيلة مقتل 71 شخصًا ونجاة 6 آخرين.
وعام 2017 انتحار الجنرال الكرواتي البوسني سلوبودان برالياك في المحكمة أثناء استماعه لحكم المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
اللاعب السوري عمر خربين يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لسنة 2017.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعد قليل، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
وعلى جانب آخر ، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت 8 مارس 2025، الحكم فى دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة "76" من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 و المستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة .
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.