خضع متهمان في قضية سرقة الشقق السكنية في منطقة الوايلي بالقاهرة، لجلسة تحقيق، للادلاء بأقوالهم في الاتهامات المنسوبة لهما، وقررت النيابة العامة حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب 

وتلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا من شخص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي وأجهزة صوتيات من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ونجله، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب، وبتطوير مناقشة المتهمان، أقرا بارتكاب واقعة سرقة أخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص متوفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية 

وحول الموقف القانوني يقول حازم محمد المحامي أن المادة 318 من قانون العقوبات، نصت: «من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

وأضاف: «يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا، ولو مع حصول استئنافه».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حبس المتهمين سرقة الشقق السكنية الوايلي النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون

تتنوع جرائم تزوير المستندات الرسمية، ما بين تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وفي سبيل ذلك أقر القانون عقوبات رادعة حول جرائم التزوير.

 

ووفقًا للقانون فإن مصطلح التزوير، يعني أنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما: التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير، والتزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

 

عقوبة جرائم التزوير

 

وتضمن قانون العقوبات، عقوبات ضد من يرتكب جريمة التزوير، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس. 

 

كما تضمنت المادة 222، أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.

 

مقالات مشابهة

  • اعترافات لصوص سرقة الشقق بأسلوب التسلق تقودهم للمحاكمة
  • أحكام مختلفة في حق 53 شخصا متورطا بـتهمة ”التحريض” على محاولات الاقتحام الجماعي لسبتة
  • 10 صور ترصد آثار انهيار عقار بحي الجمرك الإسكندرية
  • إحالة عامل للجنايات بتهمة التعدى على سيدة فى منطقة المعادى
  • حبس 6 لصوص وصاحب محل صاغة بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة
  • حبس تشكيل عصابى أجنبى 4 أيام بتهمة سرقة الشقق بأسلوب التسلق
  • فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل
  • حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة هواتف المواطنين فى منطقة عابدين
  • تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون
  • الأجهزة الأمنية بالقاهرة تواصل جهودها في مكافحة جرائم السرقات