برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف "عثمان"، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب عن مشروع القانون، تقرير وافي يحدد فلسفة وأهداف مشروع القانون، والذي تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وأنه لكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتوفير احتياجات ومتطلبات المواطن المصري ودعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية، مما يعزز جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستكمالا لما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في هذا ملف الحماية الاجتماعية على مدار الـ10 سنوات الماضية.
وأوضح النائب أحمد عثمان، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم النقدي المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ونوه بأن مشروع القانون بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها، وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية قانون الضمان الاجتماعي المزيد المزيد الضمان الاجتماعی الأولى بالرعایة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
صحة النواب توافق على التزامات الأطباء في مشروع قانون المسؤولية الطبية
وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.
وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.