لأعمال الصيانة الدورية.. فصل الكهرباء عن مغذيات بيلا غدًا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن المغذيين الكهربائيين “الإعدادية” بمدينة بيلا و"الجبانة" بقرية الجرايدة، غداً السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً.
وذلك لمدة 4 ساعات، ولأعمال الصيانة الدورية علي المغذيين المشار إليهما.
أشارت هندسة كهرباء بيلا في بيان لها، اليوم، إلى أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: “منطقة الإعدادية - منطقة زاوية فرحات - منطقة العطافي - قرية الجرايدة ”، كما أنَّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي المناطق التابعة للمغذيين.
وأكد “قطاع كهرباء كفر الشيخ” أن إجراء الصيانة الدورية على المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة.
اقرأ أيضًا…
كهرباء شمال القاهرة تستبدل 59 ألف عداد كودي مُعطل
الكهرباء: تركيب 400 ألف عداد كودي للمخالفين
تجديد شهادة الأيزو لمركز تدريب كهرباء مصر الوسطي
وزارة الكهرباء تحتفل بتخريج 39 متدربا إفريقيا على أنظمة الحماية في شبكات التوزيع
ونصحت “كهرباء بيلا” المواطنين المشتركين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة، وفصل الأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية حتى لا تتأثر بأي تلف أثناء عودة التيار مرة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الكهرباء محافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي بيلا قرية الجرايدة لأعمال الصيانة الدورية
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.