غلق وتشميع مركز علاج طبيعى بمدينة أسيوط لمخالفته للقوانين واشتراطات الترخيص
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أصدرت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة قرارا بغلق وتشميع مركز علاج طبيعي بمدينة أسيوط وذلك لمخالفته شروط الترخيص الممنوحه له طبقا لقانون 51 لسنة 1981 والمعدل لسنة 153 لسنة 2004 ومخالفته أيضا للقانون المنظم لمهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 مادة 8 والذي ينص علي إنه لا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعي تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معمليه أو أشعاعيه أو غيرها.
وأكدت الدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بأسيوط على أن قرار الغلق جاء عقب ورود انباء عن عودة المركز مره اخري لمزاولة مهنة التغذيه العلاجيه بعد انذاره منذ عام تقريبا حيث يزاول المهنه صيدلي مع أخصائية العلاج الطبيعي بالتناوب علي المركز
وعلي الفور تم تكليف مسؤلي العلاج الحر بادارة شرق الصحية باتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمةمضيفة أن المركز ليس له دور في التغذيه العلاجيه وان أخصائي العلاج الطبيعي يأتي دورة مكملا بعد التشخيص والعلاج من قبل الطبيب البشري اما دور الصيدلي يأتي دورة للعمل ضمن فريق التغذيه العلاجيه ولا يحق له مزاولة المهنه كطبيب أو التعامل مع المريض بشكل مباشر أو كتابة ادويه أو وصفه طبيه أو غيرها
وكما أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط على استمرار الحملات المكثفة بصحة أسيوط لمتابعة المنشآت الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أصدر اشتراطات استمرار الحملات أدوية أزمة استمرار اشتراط أشر إشعاع أصدرت افة الـ ألا الات الب إدارة العلاج الحر ادارة شرق التشخيص التشخيص والعلاج أخصائي إله البشر وكيل وزارة وكيل وزارة الصحة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.