لتظلمها من الجزاء.. «الإدارية العليا» تلغي قرار مجازاة موظفة بالبحث العلمي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من أخصائي شئون مالية ثان بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة والبحث العلمي، وألغت حكم مجازاتها وأمرت بإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها مرة أخرى للفصل فيه بهيئة مغايرة.
بداية القصةقالت المحكمة إن الطاعنة تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية ثان بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة الدولة والبحث العلمي، وقد نسبت إليها الجهة الإدارية الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول أيام 15 و16 و17 و18 و19 و20/6/2016م، وتم التحقيق معها بشأن هذه الواقعة بموجب التحقيق الإداري رقم 25 لسنة 2016م، والذي صدر بناء عليه الأمر التنفيذي رقم 137 بتاريخ 12/12/2016م من أمين عام الهيئة المذكورة متضمنًا مجازاة الطاعنة بخصم 10 أيام من أجرها الشهري لما هو منسوب إليها مع حرمانها من الأجر عن أيام الانقطاع.
وإذ لم ترتض الطاعنة بهذا القرار فقد بادرت على الفور في اليوم التالي إلى التظلم منه للجهة الرئاسية المتمثلة في وزير التعليم العالي والبحث العلمي بموجب التظلم رقم 1972 بتاريخ 13/12/2016م، وفي ذات اليوم قام المستشار القانوني لمجلس المراكز والمعاهد البحثية بوزارة البحث العلمي بمخاطبة رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بموجب الخطاب رقم 547 المؤرخ 13/12/2016م والوارد إلى الهيئة المذكورة برقم 1332 بتاريخ 22/6/2022م بما يفيد ضرورة الرد والإفادة على التظلم المقدم من الطاعنة رقم 1972 المؤرخ 13/12/2016م إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأمر يقطع بجلاء أن الطاعنة قد تقدمت بالفعل بتظلم من القرار المطعون فيه.
الحكم لم يشير إلى التظلموحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة مغايرة لذلك بأن قضى بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم، فيكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، والثابت من الأوراق، لذا تعين إلغائه فيما قضى به في هذا الخصوص، وإعادة الطعن التأديبي رقم 92 لسنة 51 ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها مرة أخرى للفصل فيه بهيئة مغايرة إعلاءً لمبدأ التقاضي على درجتين كأحد الضمانات الجوهرية للخصوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين عام الإدارية العليا الادارية العليا البحث العلمي التعليم العالي الجهة الإدارية المحكمة الإدارية أجر أحكام القانون والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
مجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجها
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوى بطلان أصلية لرئيس معلومات بالهيئة القومية للتأمين يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر ضده بخصم ثلاثون يوماً من أجره لما نسب اليه من إهمال عمله من مطابقة الرقم التأميني لأصل شهادة ميلاد مواطنة ما مكنها من أخذ معاش زوجها المتوفي بالمخالفة، واشترك اخرين من المحال في القصية فتم تزوير شهادة ميلاد المواطنة المذكورة.
كشفت التحقيقات أنهم خلال الفترة من ۲۰۱۱ وحتي ۲۰۱۷ لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وسلكوا مسلكاً لا يتفق واحترام الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأتوا ما من شانه المساس بحق مالي للدولة، ولم يلتزموا بأحكام القانون وبلائحته التنفيذية ولم يلتزموا بمدونات سلوك الخدمة المدنية وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي.
وأضافت التحقيقات أن المحال الأول قام بتزوير شهادة ميلاد مواطنة وذلك بقيامه بتغير محافظة الميلاد من الجيزة إلى القاهرة وكذا الرقم القومي حتي تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش زوجها المتوفى.
وأكدت التحقيقات أنه تعمد التوقيع كشاهد أول على نموذج طلب صرف مستحقات تأمينية لحالات المستفيدين باسم ورثة المواطن المتوفى، والذى تم تقديمه إلى منطقة وسط الجيزة رغم وجود بيانات غير صحيحة وعلى غير الحقيقة لسابقة قيامه بمساعدة مواطنة في إنشاء رقم تأميني غير صحيح وعن عمد حتى تتمكن المواطنة المذكورة من صرف معاش دون وجه حق.
وأوضحت التحقيقات أن المحالة الرابعة نُسب اليها أنها سجلت بيانات المواطنة المذكورة على الحاسب الالي من واقع صورة ضوئية من شهادة ميلاد المواطنة المذكورة دون أن تتطلع على الأصل ما مكن المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تم تقديمه إلى القطاع الحكومي ورغم وجود تزوير في صورة شهادة الميلاد وذلك بالمخالفة للتعليمات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المحال الخامس أهمل في المراجعة، وذلك باعتماده مراجعة الرقم التأميني الخاص بالمواطنة مطابقة الأول لأصل شهادة الميلاد، الأمر الذى ترتب عليه تمكين المواطنة المذكورة من الحصول على رقم تأميني، ثم تقديمه الى القطاع الحكومي، على الرغم من سابقة حصولها على معاش من القطاع العام والخاص وذلك بالمخالفة للتعليمات.
وعام ٢٠٢١ قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وبمجازاة المحالة الثانية بخصم ستين يوماً من أجرها، وبمجازاة المحال الثالث والمحالة الرابعة والمحال الخامس بخصم ثلاثون يوماً من أجرهم، وببراءة المحال السادس من المخالفة المنسوبة إليه.