محافظ أسيوط يتابع تشغيل ماكينات فرم الكاوتش وإعادة تدويره بوحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تشغيل ماكينات فرم الكاوتش وإعادة تدويره بوحدة مشروع الرصف التابعة للمحافظة للإستفادة من الموارد وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة بالمحافظة مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
ورافقه خلال الجولة ايهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط، وطارق سليمان مسئول المصنع
وشاهد محافظ أسيوط، التشغيل التجريبي لماكينات فرم الكاوتش بوحدة الرصف التابعة للمحافظة حيث يتم إعادة تدوير الكاوتش المتهالك والمتكهن واستخدامه في تصنيع الطوق، وسيور ماكينات الري والجرارات، واستخراج السلك، ودواسات السيارات، وفرش الأرضيات وتقطيع أجزاء من الكاوتش واستخدامه كوقود في مصانع الأسمنت
ووجه أبو النصر بتسليم كافة الكميات المتاحة من الكاوتش المُكهن والتالف بوحدة الرصف للمصنع لإعادة تدويره والإستفادة منه موضحًا إننا نعمل على تعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لدينا لزيادة الموارد مع مراعاة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات والرواكد هو ما ينعكس إيجابيًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة بكافة القطاعات وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات لتوفير مطالب واحتياجات المستثمرين ودعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية ووضع حلول للمشاكل التي قد تقف أمام صغار المستثمرين في أسرع وقت ممكن وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها لجذب استثمارات جديدة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام دفع عجلة التنمية بكافة الطرق الممكنة وإقامة مشروعات صناعية لتعظيم الإستفادة من موارد المحافظة المتنوعة مما يدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استراتيجية مصر 2030 استراتيجية مصر استفادة آسية أشر استرا استراتيجي استراتيجية إعادة اعادة تدوير افة أفق استثمارات جديدة استخراج استر اكل استثمارا استثمارات استخدام الأم الب الـ ألا الاستفادة البن البني البيئة يتوافق
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.