رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من سكرتير مدرسة الحي الحادي عشر الرسمية لغات سابقاً وحالياً أمين توريدات بمدرسة عمرو بن العاص بالدرجة الثانية، وأيدت المحكمة حكم أول درجة في ما تضمنه من مجازاتها من الفصل من الخدمة.

بداية القصة 

قالت المحكمة، إنها خلال أعوام الدراسة 2013/2014، 2014/2015، 2015/2016 بوصفها السابق وبدائرة عملها سالفة البيان، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي وخالفت القواعد والأحكام المالية المعمول بها في القوانين واللوائح وسلكت مسلكاَ معيباً وأهملت وقصرت مما أدى إلى المساس بمصالح مالية للدولة.

التلاعب في الحسابات

وأوضحت المحكمة أنها قامت بالتلاعب بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 649010 في 22/12/2014 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل من 12 جنيهاً إلى 35945.14 جنيه وتغيير الغرض من التوريد مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 35945.15 جنيه.

كما قامت بالتلاعب بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 650613 في 3/8/2015 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 6000 جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

وتلاعبت بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 650614 في 3/8/2015 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 1000 جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

قامت بالتلاعب بالصور الكربونية الإيصال 33ع.ح الخاص بتوريد المتحصلات المدرسية بإيصال رقم 650615 في 3/8/2015 بتعديل المبلغ عن الثابت في الأصل مخالفاً لما تم توريده فعلياً، واختلاس الفرق بمبلغ 5000 جنيه، وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الادارية العليا الدرجة الثانية المحكمة الإدارية العليا عمرو بن العاص مبالغ مالية أحكام أهم

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته

أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.

وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.

وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.

فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التيوضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.

جاء ذلك في حكم قضائي، أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإدانة موظف ارتكب مخالفات لا تتلائم مع طبيعة وظيفته، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه، حمل الطعن رقم 45386 لسنة 68 قضائية عليا.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
  • ضبط أحد الركاب بميناء القاهرة لسرقة مبالغ مالية من شخصين على متن طائرة
  • ضبط أحد الركاب بميناء القاهرة الجوي لاتهامه بسرقة مبالغ مالية من شخصين على متن طائرة
  • ضبط المتهم بسرقة مبالغ مالية من ركاب طائرة بمطار القاهرة الدولي
  • العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
  • حبس سائقين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من شركة فى المعادى 4 أيام
  • مراكش.. المحكمة الإدارية تعزل مستشاراً وزوجته من عضوية مجلس ايت ايمور
  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية
  • الإدارية العليا: القاضي يستبعد الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيد عن قناعته
  • القبض على شخص سرق مبالغ مالية من عدة محال تجارية بالمعبيلة