صحيفة الاتحاد:
2025-03-04@11:17:07 GMT

تحذيرات من أسوأ فيضانات في ماليزيا خلال سنوات

تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT

قالت الحكومة الماليزية اليوم الجمعة إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وجرى إجلاء أكثر من 80 ألف شخص جراء فيضانات اجتاحت عدداً من الولايات، فيما حذر مسؤولون من أن الرياح الموسمية قد تتسبب في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ عشر سنوات.

وكثيراً ما تجتاح الفيضانات الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الماليزية أثناء فترة الرياح الموسمية بين أكتوبر ومارس، لكن الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع تسببت في عمليات إجلاء واسعة معظمها في ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية الحدودية مع تايلاند.



وذكر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لإدارة الكوارث أن ثلاثة أشخاص توفوا بحلول صباح اليوم الجمعة وتم إجلاء 80589 شخصاً إلى 467 مأوى موقتاً في سبع ولايات، وكانت ولايتا كيلانتان وترينجانو هما الأكثر تضرراً. ولم يقدم المركز مزيداً من التفاصيل بشأن الوفيات.



أخبار ذات صلة وفيات في فيضانات وانهيارات أرضية بسريلانكا وفاة 27 شخصاً إثر انهيارات أرضية في سومطرة الإندونيسية المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: انهيارات أرضية ماليزيا فيضانات

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص بحروق في إنفجار أنبوبة غاز بالشرقية
  • اعتقال 3 قبل بيعهم تماثيل رومانية في تركيا
  • مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي شمال غربي سوريا  
  • إصابة 7 أشخاص في ثلاثة حوادث سير في ديالى
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • طقس الأسبوع| تحذيرات من ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة
  • إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق في موسكو واعتقال المنفذ
  • كدانة تفتح باب التقديم للوظائف الموسمية في موسم حج 1446هـ
  • اليمن ثانياً ضمن قائمة أسوأ اقتصادات في العالم خلال عام 2025
  • بينهم 5 أطفال أشقاء.. إصابة أسرة كاملة بحالات اختناق إثر تسرب غاز في إمبابة