حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد بسبب ضيق المكان
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن المقصود من إقامة صلاة الجمعة في الشريعة الإسلامية هو إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة.
وأضافت الإفتاء أن للشافعية في تعدد صلاة الجمعة قولان، وهما:
الأول: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.
والثاني: لا يجوز التعدد ولو لحاجة، وفَرَّعوا على ذلك -مراعاةً لخلاف الأظهر- أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا؛ خروجًا من الخلاف.
على أن الحنفية يجيزون -على المعتمد عندهم- أن تؤدَّى الجمعة في مِصرٍ واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
فتحرر من ذلك ما يأتي:
- أن من شرط صحة صلاة الجمعة عند جمهور العلماء عدم سبقها أو مقارنتها بجمعة أخرى في نفس البلدة إلا لحاجة.
- أنه يجوز تعدد الجمعة إذا كانت هناك حاجة لذلك؛ كضيق مكان أو عسر اجتماع.
- أن هناك من العلماء من يُجِيز تعدد صلاة الجمعة في المِصر الواحد مطلقًا ولو لغير حاجة، وذلك في المساجد التي يأذن وليُّ الأمر بإقامة صلاة الجمعة فيها.
وتابعت الإفتاء قائلة: قياسًا على ما ذُكِرَ فإنه يجوز إقامة الجمعة أكثر من مرة في مسجد واحد بمصلين مختلفين وبإمام مختلف؛ نظرًا لضيق المكان، ولعدم وجود مسجد آخر في هذه البلدة، ولأن بعض المسلمين ليس أولى بصلاة الجمعة من غيره، وأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدَّر بقدرها.
وأكملت: لذلك يجوز تكرار الجمعة في المسجد الواحد في الوقت المحدد للجمعة، وأن يكون التعدد بقدر الضرورة فقط ولا يتجاوزها؛ نظرًا لحاجة المسلمين في تلك البلاد.
العدد المجزئ لصحة صلاة الجمعة داخل المسجد
قالت دار الإفتاء المصرية أنَّ صلاة الجمعة في مذهب الحنفية تصحُّ في رأي أبي حنيفة رضي الله عنه بأربعة أشخاص غير الإمام، وتصحّ في رأي صاحبيه أبي يوسف ومحمد بثلاثة أشخاص غير الإمام.
وطبقًا لمذهب الحنفية فإن صلاة الجمعة تصح في المسجد بوجود خمسة أشخاص فقط، ولا بأس بالأخذ بمذهب الحنفية في هذا الصدد شرعًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة صلاة صلاة الجمعة صلاة الجمعة فی
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن الوالدين المتوفيين في حجه واحدة.. الموقف الشرعي
أجابت دار الإفتاء عن سؤال شخص حول رغبته في أداء فريضة الحج عن والديه المتوفيين، بعدما سبق له أداء الحج عن نفسه، وتساءل عن الحكم الشرعي لذلك، وعن أولوية الحج، وهل يمكن أن يحج عنهما في نفس العام.
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز أداء الحج عن المتوفى الذي لم يحج في حياته رغم استطاعته، ويُرجى أن يُجزئه هذا الحج، استنادًا لحديث ورد عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن والدتها التي توفيت دون أن تحج، فقال لها: «نعم، حُجِّي عنها»، كما رواه الترمذي.
واشترطت الإفتاء لجواز النيابة أن يتحمل النائب نفقات الحج من مال من أنابه، وأن ينوي صراحة الحج عن المتوفى.
وبالنسبة للسائل، فإن أراد أداء الحج عن والديه بنفسه، فيتعين عليه أن يؤدي الحج عن كل منهما في عام منفصل، ولا يصح أن يحج عن الاثنين معًا في عام واحد. كما يجوز أن يُنيب شخصًا آخر للحج عن أحد الوالدين، بشرط أن يتحمل النفقات كاملة من ماله، وأن ينوي النائب بوضوح الحج عن الشخص الذي وكّله الابن بالحج عنه.
ونصحت دار الإفتاء السائل بأن يبدأ بالحج عن والدته، تأسِّيًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أولوية الأم في البر، حينما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: «أمك»، ثلاث مرات، ثم قال: «ثم أبوك»، كما أخرجه الشيخان.
كما ورد في كتاب "الجوهرة" في باب النفقات أنه إذا كان الشخص لا يستطيع إلا النفقة على أحد والديه، فالأم مقدّمة.