تجمع الأحزاب الليبية يدق ناقوس الخطر ويحذر من مؤامرة دولية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
حذر تجمع الأحزاب الليبية من مؤامرة دولية تُحاك ضد ليبيا، يقودها المجتمع الدولي، وعلى رأسه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالاتها، والاتحاد الأوروبي، ومحكمة الجنايات الدولية.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال التجمع إن قضية المهاجرين غير الشرعيين وعديمي الجنسية في ليبيا التي سلطت عليها الضوء قناة “بي بي سي” البريطانية، ما هي إلا وسيلة جديدة لتدويل ملف حساس، مستغلين الانقسام السياسي في البلاد لابتزاز الحكومتين ودفعهما نحو القبول بمخططات خطيرة تهدف إلى توطين هؤلاء المهاجرين داخل ليبيا.
وأعلن التجمع في بيانه، عن رفضه القاطع لآي محاولة توطين المهاجرين أو منح الجنسية دون مراعاة السيادة الوطنية، داعيا الحكومتين إلى تجاوز الخلافات والعمل معا لمواجهة هذه المؤامرة.
وأهاب تجمع الأحزاب الليبية بالشعب الليبي للخروج في مظاهرات سلمية عارمة ضد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالاتها، والاتحاد الأوروبي، ومحكمة الجنايات الدولية.
وطالب البيان من المجتمع الدولي بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا واستغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق أجندات سياسية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي البعثة الأممية تجمع الأحزاب الليبية توطين المهاجرين مهاجرون هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.