صوّر زوجته عارية ونشرها بالسوشيال ميديا|محام بالنقض يكشف العقوبات المتوقعة للابتزاز الإلكتروني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد حسن شومان، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات المصري، وتداول المعلومات، لم يفرق بين صفة مرتكب الجريمة سواء قريبا أو غريبا، ولكن تم وضع عقوبات التهديد والابتزاز بالسجن من 6 شهور حتى 15 سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه.
وقال حسن شرمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن جريمة نشر صور للزوجة جريمة بشعة، وتتم بغرض الابتزاز، وتكون بغرض الإكراه، ومع السوشيال ميديا وتعمقها أصبحت تلك الجريمة تتكرر مئات المرات يوميًا.
الإساءة للسمعة
وتابع المحامي بالنقض، أن نشر الزوج صورًا عارية لزوجته مع كتابة رقم هاتف الزوجة هو تصرف دنئ، وينطبق عليها عقوبات الإساءة للسُمعة والابتزاز، وعقوبتها لن تقل عن 15 سنة سجناً، لمن قام بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الابتزاز نهال طايل لبرنامج تفاصيل
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة