النائب أحمد عثمان: مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يستهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يناقشه مجلس النواب بجلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودعم توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف "عثمان"، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب عن مشروع القانون، تقرير وافي يحدد فلسفة وأهداف مشروع القانون، والذي تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، وأنه لكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتوفير احتياجات ومتطلبات المواطن المصري ودعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية، مما يعزز جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، واستكمالا لما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في هذا ملف الحماية الاجتماعية على مدار الـ10 سنوات الماضية.
وأوضح النائب أحمد عثمان، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم النقدي المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ونوه إلى أن مشروع القانون بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها، وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الضمان الاجتماعي مشروع قانون الحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية الضمان الاجتماعی الأولى بالرعایة مشروع القانون أحمد عثمان
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على بعض المحظورات في مشروع قانون العمل الجديد، وبينها حظر التشغيل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
تمييز لصالح المرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (2) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
قانون عام يحكم علاقات العمل
ووافق مجلس النواب كذلك على المادة (3) من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.