محام يكشف عن إجراءات الحصول على التعويض حال التعرض لحادث سير
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال محمد عبد الله سليمان، المحامي بالنقص والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، إن أي شخص يصاب في أي حادث أو يتوفى، ففي هذه الحالة يجب على ذويه إعداد محضر في الشرطة يحتوي على البيانات الوافية عن السيارة مرتكبة الحادث وعن المصاب أو المتوفي، وشهادة بيانات عن السيارة مرتكبة الحادث وأن يكون مؤمن عليها لدى شركة التأمين، وبطاقة الورثة سارية، وشهادة وفاة مذكور فيها سبب الوفاة.
اقرأ المزيد.. إصابة 10 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالغربية
وتابع "سليمان"، خلال حواره مع الإعلامي غلاب الحطاب، ببرنامج "حوار مع المستشار"، المذاع على فضائية "الصحة والجمال"، أن أي مواطن يستطيع أن ينهي إجراءات الحصول على التعويض بمفرده دون الحاجة إلى محامي، بمجرد استخراج المستندات سالفة الذكر، حيث يقدم هذه المستندات إلى شركة التأمين المعنية بصرف التعويض.
ولفت إلى أن شركة التأمين إذا تأخرت في صرف التعويض أو تعنتت ففي هذه الحالة يجب على المواطن اللجوء إلى المحكمة ويرفع دعوى للحصول على مبلغ التعويض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حادث حوادث الحوادث في مصر
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.