ماذا تعرف عن الدستور الفلسطيني؟
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
الدستور الفلسطيني.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئيس السلطة الفلسطينية بشكل مؤقت في حال شغور المنصب، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
الدستور الفلسطيني
يعتبر القانون الأساسي الفلسطيني هو الدستور الحالي لدولة فلسطين، والذي دخل حيز التنفيذ في 18 مارس 2003.
هذا الدستور يمثل الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات داخل الدولة الفلسطينية، ويحدد الهيئات المختلفة واختصاصاتها، مع التركيز على المبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنين.صياغة الدستور
بدأت جهود إعداد الدستور الفلسطيني في عام 1999 بتكليف من المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني، حيث ترأس لجنة الإعداد نبيل شعث، والتي قامت بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الأكاديمية والقانونية الفلسطينية والعربية والدولية.
بعد عدة مسودات ومراجعات، تم إصدار المسودة الأولى في ديسمبر 2000، تلتها مسودات أخرى حتى تم اعتماد القانون في 18 مارس 2003، بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني.
أبرز مواد الدستور الفلسطينييتميز القانون الأساسي الفلسطيني بالعديد من المواد التي تحدد هوية الدولة الفلسطينية وحقوق مواطنيها، من أبرزها:
المادة 1: تنص على أن فلسطين جزء من الوطن العربي الكبير، وأن الشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية، مع التأكيد على هدف الوحدة العربية.
المادة 2: تؤكد أن الشعب هو مصدر السلطات، ويُمارسها من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
المادة 3: تحدد القدس عاصمة لفلسطين.
المادة 4: تشير إلى أن الإسلام هو الدين الرسمي، مع احترام الديانات السماوية الأخرى، وتعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع.
المادة 5: تنص على أن نظام الحكم في فلسطين هو ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية.
المادة 23: تؤكد على حق المواطنين في المسكن الملائم.
المادة 24: تضمن حق التعليم لجميع المواطنين وتجعله إلزاميًا ومجانيًا حتى نهاية المرحلة الأساسية، كما يتضمن الدستور مواد تتعلق بالانتخابات، مدة ولاية الرئيس، وشروط تشكيل الحكومة.
يحدد المادة 34 أن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يُنتخب مباشرة من قبل الشعب لمدة أربع سنوات، ويمكنه الترشح لفترة رئاسية ثانية.
التعديلات اللاحقةفي 13 أغسطس 2005، تم تعديل بعض مواد القانون الأساسي الفلسطيني، حيث تم تعديل أربع مواد رئيسية، وكان ذلك بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني على التعديلات المقترحة.
التحديات المستقبليةيستمر القانون الأساسي الفلسطيني في لعب دور أساسي في تنظيم الحياة السياسية والقانونية في فلسطين، في وقت يشهد فيه الوضع الفلسطيني تحديات متعددة.
يظل الهدف الأساسي من الدستور هو بناء دولة فلسطينية ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدستور الفلسطيني فلسطين روحي فتوح محمود عباس أبو مازن
إقرأ أيضاً:
بيان مجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية ..اقرار 31 مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
مجلس النواب يوافق علي 31 مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية البرلمان يوافق علي تعديلات أميرة أبوشقة في قانون الإجراءات الجنائيةووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.