الشارقة: «الخليج» 
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعين قانونيين لسنة 2024م، أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الرابعة، أمس، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

وترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس التقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، وذلك بحضور اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعقيد الدكتورة رقية جاسم المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي، والعقيد عبدالرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري
وفي بداية الجلسة، أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون إلى أنه ورد إلى المجلس في الرابع من شهر نوفمبر كتابين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعي قانونين لسنة 2024م الأول بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن إعادة تنظيم الموارد البشرية للعسكريين بإمارة الشارقة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 14 نوفمبر 2024م إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لدراسة ونظر مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض وكذلك أحالته إلى الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لإبداء رأيها بشأن مواده.
وأحال المجلس في ذات الجلسة مشروع قانون تعديل القانون رقم 2 لسنة 2021م بشأن تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في إمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس
وتابع الجروان: وبناء على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين، فإن المجلس سيناقش كل مشروع على حدة، وكذلك مادة مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبدالله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة أعمال القيادة العامة للشرطة، وأكد أهمية مشروعي القانونيين الحاليين كونهما يمثلان منظومة عمل تضاف لاختصاصات جهاز الشرطة الحالية وإلى أيضاً أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والإدارة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
ورفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه للشرطة، بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأبدى القائد العام ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروعي القانونين.
بدوره أكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، أهمية مشروعي القانونيين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن إعادة تنظیم فی إمارة الشارقة لإمارة الشارقة لجنة الشؤون

إقرأ أيضاً:

ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.

ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.

ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.

واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

مقالات مشابهة

  • بحضور محمود فوزي.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب بشأن نظر قانون الإجراءات الجنائية
  • "بلدي شمال الشرقية" يناقش جهود تنظيم المجالس العامة وسكن الطلبة
  • تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس النواب يوافق علي 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على 31 مادة.. بيان للنواب بشأن جلسة مناقشة الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يجتمع مع وزير الصحة لبحث مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • رئيس مجلس النواب يجتمع بوزير الصحة لبحث مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • «موارد عجمان» تستعرض «استراتيجية إدارة الموارد البشرية»