شبكة انباء العراق:
2025-01-05@14:06:54 GMT

[ هذا هو حال العراق بعد عام ٢٠٠٣م ]

تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT

بقلم: حسن المياح – البصرة ..

سؤل عالم مجتهد مرجع من العلماء الضالعين معرفة ودراية ، وعلمٱ ودراسة ، في الفقه الديمقراطي ….. عن جواز الصلاة جماعة خلف إمام إمرأة ، والمأمومون ذكور ….. ؟؟؟

أجابهم ذلك العالم المرجع النحرير المشبع فكرٱ أصوليٱ ديمقراطيٱ ، نعم يجوز ذلك ، وأنها الأكثر ثوابٱ ، لأنها حائزة على عناصر الشوق والعشق والشبق الجنسي ، لما يكون الإمام جنسٱ إنثويٱ ، والمأمومون ذوي أعضاء ذكور ، وخصوصٱ في موضع الركوع المستقيم ، والأكثر شوقٱ وشبقٱ جنسيٱ هو لما يكون الحال في السجود الممتد الطويل الواسع المرتخي أعصابٱ ….

أكثر مما هي الأوضاع في المثلية ، والجندرية ، التي يتساوى ، ويتماثل ، ويتشابه ، ويتبادل فيها الجنس ، ويكون جنسٱ واحدٱ ، وإن إختلفت الأعضاء ذكورة وأنوثة …..

وتمتاز صلاة الجماعة هذه بالثواب العظيم ، لما يكون المكان المصلى فيه محتلٱ من قبل دولة ذلك الإمام الأنثى الذي يصلي بالمحتلين جماعة ….. طاعة ، وخضوعٱ ، وخنوعٱ ، وتأسي عمالة …..

والثواب الأعظم في هذه الصلاة الجماعة ، لما يتصرف الإمام الأنثى بكامل الحرية لما يتصدر المشهد الحاكم ، والمصلون المأمومون العملاء ، هم رهن إشارة الإمام الأنثى ، لما يفكر في نظام الحكم الديمقراطي أن يكون المتقابل جنسٱ ذكرٱ بأنثى ، أو مثليٱ ، أو جندريٱ ، أو تبادليٱ …. ، ولما يقدر أن تكون صلاة الجماعة معلنة ، أو سرٱ في خفاء ، لا من مستحى ، ولا من حياء ….. ؛ ولكن من ضبط نفوذ عمالة ، ومن إقرار نظام حسن إصغاء …. ولما يكون الإمام الأنثى الٱمر الذي يقدر إستقامة ركوع مستقيم ، أو لبث سجود طويل ….. لأن من شرائط صلاة الجماعة خلف إمام أنثى مفترض الطاعة ، أن يكون هو المقدر ، وهو المقرر الواحد الأحد الذي لا شريك له قيادة سياسية إجتماعية إقتصادية دينية أخلاقية ….. وكيف لا ، وهو الإمام الأنثى الذي بلغ مرحلة الإجتهاد المطلق ، وتطور علمٱ وتقوى وزهدٱ الى درجة مرجع ولي الأمر ……

وكيف لا وهو المحتل الفارض وجوده بلطجة دولية أحادية القطب مستعمرٱ محتلٱ ….. !!! ؟؟؟

ولفك الألغاز ، وحل الرموز ، حتى لا نتهم بشعوذة الكلام اللغز الرمز ، نقول ، أن إمام صلاة الجمعة هو العالم المجتهد المرجع الأنثى السفيرة الأميركية الماسونية الصليبية السيدة ألينا رومانسكي رضي الله عنها ، وأرضاها ، وأطال في عمرها ، وزكاه ، وأمده ، ومطه …… !!! ، وإذا توفيت فقدس الله سرها في قعر جهنم مع الأبالسة والشياطين ……

وأما المصلون المأمومون ، فهم الحكام الصدفة بدعة ، المرتزقة الناسكون صعلكة جاهلية ، المواظبون بلطجة نهب وسلب لثروات العراق ، لما هم المميزون المقدرون تقوى وورعٱ ، عمالة تبعية إحتلال أميركي مستعمر إمبريالي ……

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات صلاة الجماعة

إقرأ أيضاً:

حكم التضحية بماشية بها عيب مؤثر فيها

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة التي تؤثر في نقص اللحم والشحم؛ فقد أخرج الإمام أبو داود في "سننه"، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي»، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ».

قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (3/ 1085، ط. دار الفكر): [«العرجاء البين»؛ أي: الظاهر «ظلعها»؛ أي: عرجها، وهو أن يمنعها المشي... «والمريضة البين مرضها»: وهي التي لا تعتلف. قال ابن الملك: والحديث يدل على أن العيب الخفي في الضحايا معفو عنه] اهـ.

وأوضحت الإفتاء إذا كان في الحيوان الذي يُعَدُّ للأضحية عيبٌ فاحشٌ فإنه حينئذ لا يجزئ في الأضحية؛ حيث أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز في الأضحية وجود أحد هذه العيوب المذكورة في الحديث، وكذا: ما كان في معناها من كل عيب ينقص اللحم والشحم أو يحدث ضررًا مَرَضيا بأكله؛ فيفوت المقصود من الأضحية كمًّا أو كيفا.

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (13/ 120، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء -وهو: المرض، والعجف، والعور، والعرج البين- لا تُجْزِئُ التضحية بها، وكذا: ما كان في معناها أو أقبح؛ كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه] اهـ.

وأضافت وإذا كان العيب يسيرًا لا يقدح في صحة الأضحية ولا كمِّ ما ينتفع به من لحمها وشحمها: فقد نص العلماء على مشروعية أن يضحى بها، وتكون الأضحية صحيحة ومقبولة، مع اختلافهم في مقادير ما يخرج العيب عن كونه خفيفًا يسيرًا غير قادح إلى كونه قادحًا.

قال الإمام الخطابي -عند شرح الحديث المذكور- في "معالم السنن" (2/ 230، ط. المطبعة العلمية): [وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألَا تراه يقول: "بَيِّنٌ عورها، وبَيِّنٌ مرضها، وبَيِّنٌ ظلعها"؛ فالقليل منه غير بَيِّنٍ، فكان معفوًّا عنه] اهـ.

وضابط الإجزاء في الأضحية التي بها عيب هو عدم تأثر اللحم وكلِّ ما مِن شأنه أن يؤكل من شحم أو غيره.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "التلقين" (1/ 104، ط. دار الكتب العلمية): [ويتقي فيها كلَّ عيبٍ ينقص اللحم أو مرض الحيوان] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع " (2/ 590، ط. دار الفكر): [فائدة: ضابط المجزئ في الأضحية: السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل] اهـ.

حكم الأضحية بمقطوعة الألية وأقوال الفقهاء في ذلك
أما بالنسبة لخصوص ما قطعت منه الألية، فقد نص الفقهاء على أنه لا يجزئ التضحية بما قطعت كامل أليته؛ لإخلاله بمقدار ما ينفع به من الأضحية، واختلفوا في القدر المقطوع القادح، فذهب المالكية إلى أنه ما زاد عن ثلث الألية، وذهب القاضي أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني -في ظاهر الرواية عنهما- إلى أنه يقدر بالنصف.

قال الإمام السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (3/ 85، ط. دار الكتب العلمية): [والنوع الثاني: ما لا يجوز بسبب العيب وما يكره، فنقول: العيب القليل لا يمنع، والكثير يمنع، فذاهبة العين الواحدة وهي العوراء ومقطوعة الأذن الواحدة ومقطوعة الألية والذنب كلها لا تجوز] اهـ.

وقال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (4/ 358، ط. دار إحياء التراث العربي): [اختلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار الأكثر، ففي "الجامع الصغير" عنه: وإن قطع من الذنب أو الأذن أو العين أو الألية الثلث أو أقل أجزأه، وإن كان أكثر لم يجزه؛ لأن الثلث تنفذ فيه الوصية من غير رضا الورثة فاعتبر قليلا، وفيما زاد لا تنفذ إلا برضاهم فاعتبر كثيرا، ويروى عنه الربع لأنه يحكي حكاية الكمال على ما مر في الصلاة، ويروى الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الوصية "الثلث والثلث كثير"، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه اعتبارا للحقيقة على ما تقدم في الصلاة وهو اختيار الفقيه أبي الليث. وقال أبو يوسف: أخبرت بقولي أبا حنيفة، فقال قولي هو قولك. قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك. وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف، ثم معرفة المقدار في غير العين متيسر] اهـ.

 

مقالات مشابهة

  • الحوثي تعلن استهداف محطة كهرباء إسرائيلية
  • حكم أكل لحم النعام والأحاديث الواردة في ذلك
  • حكم التضحية بماشية بها عيب مؤثر فيها
  •  من هو سلمان الخالدي الذي سلمه العراق إلى الكويت؟
  • حكم صلاة الإمام على الجنازة بثلاث تكبيرات.. هل تكون باطلة؟
  • مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
  • حكم صلاة الجماعة للأصم.. دار الإفتاء تجيب
  • أثناء صلاة الجمعة أدركت الإمام في التشهد.. فما الحكم؟" الإفتاء تُجيب
  • حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر.. الإفتاء تفند خلاف الفقهاء
  • زيلينسكي: الدول الغربية تستخدم الأوكرانيين كـ "عمالة رخيصة