الحكومة تجيز مرسوما للتحقق من تسديد غير المأجورين واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22 السالف الذكر، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.41 الصادر في 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)، كما تم تتميمه بالقانون رقم 21.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.34 الصادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024).
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 60.22 السالف الذكر، بالمادة السابعة المكررة، وذلك من أجل تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام (آمو) الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.
كلمات دلالية المغرب تأمين صحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تأمين صحة واجبات الاشتراک الصادر فی
إقرأ أيضاً:
«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
نص المادة الأولى من القراريستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.
نص المادة الثانيةينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحةكما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.
وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.