عدن.. الخدمة المدنية تعلن الأحد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الاستقلال
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أن يوم الأحد المقبل، الأول من ديسمبر 2024، سيكون إجازة رسمية لجميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية.
ويأتي هذا القرار بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين للاستقلال الوطني، 30 نوفمبر، الذي يتزامن هذا العام مع يوم السبت، وهو يوم راحة أسبوعية.
وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن القرار يستند إلى أحكام المادة (3) من القانون رقم (2) لعام 2000، المتعلق بتنظيم الإجازات والعطل الرسمية.
وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، أعربت الوزارة عن أصدق التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ولعموم الشعب اليمني، متمنية دوام الأمن والاستقرار للوطن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.