الضمان يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
#سواليف
أوضحت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي من منطلق الشفافية والدقة في نقل المعلومات بخصوص ما تم تناقله مؤخرا من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص #تعيين #مستشار_إعلامي بالمؤسسة براتب (3500) دينار كما تم الادعاء من قبلهم.
وعليه فإن المؤسسة توضح ما يلي:
1- تم استقطاب أحد صحفيي وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وهو صحفي وقانوني للاستفادة من خبرته الإعلامية والقانونية لدى المؤسسة في شهر آب الماضي / 2024 .
2- تم التحاق الصحفي العامل في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وذلك لمدة سنة استناداً لأحكام المادة 43 ب من نظام الموارد البشرية رقم (33/2024) النافذ اعتباراً من تاريخ 2024/7/1
3- بناء على ما سبق فإن الموظف باشر العمل في المؤسسة اعتبارا من تاريخ 2024/9/15، بعد سلسلة من المراسلات والمخاطبات الرسمية مع وكالة الانباء بترا حيث تم توقيع كتاب التحاقه بالعمل بتاريخ 2024/9/9.
4- كما توضح المؤسسة أن الراتب الذي يتقاضاه الصحفي الملتحق طيلة فترة التحاقه بالعمل لدى المؤسسة سيكون من وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ويتقاضى فقط من مؤسسة الضمان الحوافز وذلك حسب النظام المعمول به وهي (416) دينار، حيث أن الحوافز التي يتقاضاها في وكالة الأنباء الأردنية بترا أصبح يتقاضاها في مؤسسة الضمان.
5- إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تؤكد انها ستلجأ إلى كافة الطرق القانونية وحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها بملاحقة الجهات التي قامت بنشر وتداول هذه الإشاعة الكاذبة للتشهير والنيل من سمعة المؤسسة.
يُشار إلى أن الصحفي الذي تم التحاقه بالمؤسسة عضوا بنقابة الصحفيين ويحمل درجة الدكتوراة في القانون ويمتلك خبرات عديدة في مجال الإعلام والقانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعيين مستشار إعلامي وکالة الأنباء الأردنیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.