خبير: القانون يحظر على مؤسسات الرعاية إجبار المسن على البقاء بدون موافقته
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قال المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، إن قانون "رعاية المسنين" الجديد نص على تكاتف الأسرة في رعاية المسنين، وتوفير الاحتياجات الضرورية من قبل الزوج أو الزوجة طالما كانا قادرين على توفير هذه الاحتياجات، وإذا تبين عدم القدرة على توفير هذه الرعاية كان المكلف بها أحد أفراد أسرته المقيم في مصر، وذلك وفقًا لترتيب الفئات على النحو التالي: "الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة".
وأضاف "العفيفي" خلال برنامج "بالقانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "إذا لم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته، ترفع الوزارة المختصة الأمر لمحكمة الأسرة لكي تكلف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن، أو وضعه في إحدى المؤسسات الاجتماعية الخاصة برعاية المسن".
برلماني: وزارة العمل نموذج لملاحقة وتطبيق القانون ضد مرتكبي المخالفات وزير العمل: إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني لمخالفتهم أحكام القانونولفت إلى أن نفقات الرعاية تكون من أموال المسن، وإذا لم يكن لديه مال فيتحمل هذه التكلفة الأولاد ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة، ويحظر على المؤسسات الاجتماعية إجبار المسن على البقاء دون رضائه، ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو ممثله القانوني، أو الوزارة المختصة، وفقًا للضوابط المحددة في القانون.
ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قانون خاص برعاية المسنين، وهذا الأمر لم يحدث في السابق، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت قانون لحماية المسن من عقوق الأبناء، وأي إساءة قد تحدث من أي شخص.
وأضاف أن القانون نص على إتاحة وتيسير المُسن في التصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفاءات، والحق في الاستعانة بمرافقين يختارهم المسن دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولفت إلى أن القانون نص على أن المسن له الحق في مساعدة ضمانية شهرية في حال عدم حصوله على معاش تأمين وفقًا للضوابط المحددة من القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رعاية المسنين الاحتياجات رعاية المسن المؤسسات الاجتماعية الخاصة
إقرأ أيضاً:
اقتراح قانون من نادي القضاة... هذا ما جاء فيه
أصدر نادي قضاة لبنان البيان الآتي:
"ها هي نتائج استمرار التشريعات العقيمة وعدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ترخي بظِلالها على حسن سير مرفق العدالة وانتظام العمل فيه.
فمع استمرار الشغور في سُدَّة رئاسة الجمهورية منذ سنتين، وبعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهر، وقبلها فقدان نصاب مكتب مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سنة بفعل تقاعد بعض أعضائه، لم تعمد السلطة التنفيذية إلى تعيين أعضاء جدد في المجلس والمكتب كي ينصرف كل منهما إلى القيام بدوره وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ورغم تحفّظ نادي قضاة لبنان على آلية التعيينات الحالية التي تنتظر إصلاحاً تشريعياً، فإن الفراغ القضائي يتفاقم ويثقل كاهل السلطة القضائية، فليس هناك جهة تُشرف على تنظيم العمل القضائي وتملأ الشواغر وفق الأصول، بينما يتطلب حسن إدارة الشأن القضائي وجود مجلس قضاء أعلى قادر على الانعقاد دورياً واتخاذ القرارات اللازمة بنصابٍ قانوني مكتمل لا يمكن اختصاره برئيس أو عضو أو كليهما وأن أي محاولة لتجاوز هذه الأصول، سواء بإعادة تفعيل مجلسٍ منتهي الولاية أو الالتفاف على القوانين والدستور بأي فتوى أو مبرّرات واهيةللتشريع لمصالح خاصة، تُعتبر خرقاً صارخاً للقواعد القانونية وتجعل القرارات الصادرة ٍعن أي مجلس مُعاد تركيبه بمفعول رجعي عرضةً للطعن والإبطال".
اضاف:"انطلاقاً مما تقدَّم، يوجّه نادي قضاة لبنان دعوةً ملِحّة إلى السُّلطات المعنيّة بضرورة القيام بدورها كاملاً وإجراء التعيينات اللازمة في مجلس القضاء الأعلى وفي مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول القانونية، حفاظاً على حسن سير مرفق العدالة، ومن ثمّ الانكباب جديّاً على إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي أمسى ضرورةً ملحةً أكثر من أي وقت مضى، في ظل الانهيار الشامل لإدارات الدولة ومؤسَّساتها، بغية إعادة تكوين السُّلطة وبناء المجتمع وتأهيله بما يتوافق مع مواصفات دولة الحق والقانون والمؤسَّسات.
وفي ضوء اقتراح القانون المعروض بحثه اليوم في جلسة مجلس النواب والمتعلّق بتمديد ولاية بعض أعضاء مجلس القضاء الاعلى، المنتهية ولايتهم منذ حوالي الشهر،
ارتأى نادي قضاة لبنان إصدار البيان المرسل".
اقتراح القانون
" يُضاف الى المادة /2/ من الرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون القضاء العدلي) الفقرة الآتية:
عند انتهاء الولاية، وباستثناء حالة بلوغ السن القانونية، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي، على أن يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".