عبدالجليل في زيارة رسمية لمستشفى “الناس” بمصر لبحث توطين العلاج في ليبيا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
في إطار جهود الحكومة الليبية لتطوير القطاع الصحي وتوطين العلاج داخل البلاد، أجرى وزير الصحة، الدكتور عثمان عبدالجليل، زيارة رسمية إلى مستشفى “الناس” بمصر، أحد أبرز المراكز المتخصصة في جراحات القلب للأطفال والكبار.
ناقش الوزير خلال الزيارة آليات نقل الخبرات الطبية المتقدمة إلى ليبيا، بما يشمل تدريب الكوادر الليبية على أحدث التقنيات في جراحات القلب المعقدة، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية لتقليل أعداد المرضى المحولين للعلاج بالخارج.
وأشاد الوزير بالبنية التحتية والتقنيات الحديثة في المستشفى، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الصحية داخل ليبيا. من جهتها، رحبت إدارة مستشفى “الناس” بالتعاون مع الجانب الليبي، مشددة على دعمها لخطط تطوير القطاع الصحي الليبي وفقاً للمعايير العالمية.
تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة لتوطين العلاج، التي تسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية، تقليل تكاليف العلاج بالخارج، وتعزيز الاستدامة الصحية في البلاد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية ، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى.
واجبات مقدمي الخدمات الطبيةونصت مادة (5) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة ، وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3. استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4. تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5. تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7. التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8. إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
9 - عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
10- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.