هل لعب الطاولة والسلم والثعبان حرام؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن اللعب بالنرد، سواء كان في ألعاب الطاولة أو ألعاب أخرى مثل "السلم والتعبان"، محرم شرعًا بناءً على ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس أن النهي عن هذه الألعاب ليس مجرد رأي، بل هو أمر تعبدي يجب على المسلمين الالتزام به.
وأوضح: "في ألعاب النرد، لا يبذل اللاعب أي مجهود عقلي أو خطة للوصول إلى الهدف، بل يعتمد فقط على الحظ، وأن هذا يختلف عن لعبة الشطرنج، التي تتطلب التفكير والتخطيط والاستراتيجية لتحقيق الهدف، مما يجعلها جائزة شرعًا طالما لم ترتبط بالمقامرة."
وأكد أن التحريم يشتد إذا كانت اللعبة مرتبطة بنوع من الميسر أو القمار، حيث يتم الاتفاق بين اللاعبين على وضع أموال مشتركة، على أن يحصل الفائز على المال بينما يخسر الطرف الآخر ماله.
وأشار إلى أن هذا النوع من الألعاب يعد من "الميسر"، الذي حرمه الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (المائدة: 90).
واختتم بالتأكيد على أن أي لعبة تعتمد على الحظ أو المقامرة لا تجوز، سواء كانت ألعاب تقليدية مثل النرد أو ألعاب إلكترونية تعتمد على الميسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
هل مؤخر الصداق والقايمة يرثها أهل الزوجة المتوفاة؟.. أمين الفتوى يرد
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة، ولا يجوز للزوج الاستحواذ عليها أو استبعادها من التوزيع الشرعي للتركة.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن سؤال حول تقسيم تركة سيدة توفيت عقب إنجاب طفلين – توفي أحدهما بعدها مباشرة –.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن التركة توزع كما يلي: سدس للوالد، وسدس للوالدة، وربع للزوج، والباقي للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في حالة وفاة أحد الأبناء (كما في الحالة المطروحة)، فينتقل نصيبه إلى ورثته، وهم والده وجَدته لأمه (أم الأم)، حيث ترث الجدة السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.
وأضاف أمين دار الإفتاء، أن هذه القسمة تسري على جميع أموال التركة دون استثناء، بما فيها الذهب والمؤخر والمنقولات، داعيًا إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في قسمة الميراث وعدم الاستناد إلى مفاهيم عرفية خاطئة.
وفي سياق آخر، وردًا على استفسار حول مساهمة سيدة في مصاريف قضية متعلقة بأرض، مقابل وعد بالحصول على 5% من الأتعاب بعد انتهاء القضية، أوضح الدكتور فخر أن ما تم يُعد اتفاقًا غير مكتمل الأركان لوجود "غرر" في تحديد النسبة والأرباح، إذ لم تُحدد بعد قيمة الأتعاب ولا قيمة الأرض نفسها.
وقال: "طالما أن نسبة 5% مرتبطة بأرباح أو أتعاب لم تُحدد بعد، وقيمة الأرض ما زالت محل نزاع، فإن ذلك يُدخل العقد في دائرة الغرر، وهو أمر يجب تفاديه في المعاملات الشرعية".
وبيّن أنه في حال طلب الطرف الآخر من السيدة التنازل عن حقها مقابل مبلغ محدد، فالأمر يتوقف على رضاها الصريح: فإذا وافقت وارتضت بالمبلغ، فلا حرج في ذلك، وأما إذا رفضت وأصرت على الاستمرار، فهي لا تزال شريكة ولها الحق في المتابعة حتى نهاية الإجراءات والحصول على نسبتها المتفق عليها بعد وضوح قيمة الأتعاب.