أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا، بشأن "تنظيم إقامة الأجانب في البلاد".

وصدر اليوم الخميس مرسوم أميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي جاء متضمنا جملة من الأحكام التي جاءت في (36) مادة تضمنتها سبعة فصول، وكان المرسوم الأميري (رقم 17 لسنة 1959) بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود.

ونصت المادة (34) من القانون على أن "يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه".

كما أناطت بوزير الداخلية "إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وتناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت، ابتداء من تاريخ دخولهم إلى البلاد حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - ساري المفعول وصادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها، وقد استثنت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يكفي استخدام البطاقة الشخصية لدخولهم البلاد وخروجهم منها، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.

وأوضحت إحدى مواده بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

وتضمن الفصل الثاني من القانون الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.

وتضمن الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق بإقامة الأجانب في الكويت حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما منحت إحدى مواد القانون للمواطن الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري (رقم 15 لسنة 1959) بقانون الجنسية الكويتية - بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي.

كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء.

وأجازت إحدى مواد القانون للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.

وتناولت إحدى مواد القانون في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بإقامة العامل المنزلي ومن في حكمه كما أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل.

واحتوى الفصل الرابع على الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها إذ حظرت إحدى مواده الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.

أما الفصل الخامس فقد احتوى على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب إذ خولت إحدى مواده وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في مواد القانون.

كما أجازت إحدى مواده توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد.

كما ألزمت إحدى مواد القانون بهذا الفصل المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه كما أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.

وتضمن الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون في المواد عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون وورد في إحدى مواده اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.

كما ورد في إحدى مواد هذا الفصل الحالات التي يجوز فيها التصالح مع المتهم إذا خالف بعض أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وأسس هذا التصالح.

بدوره خصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة إذ بينت إحدى مواده على أن من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التعاون الخليجي الجريدة الرسمية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد وزیر الداخلیة إقامة الأجانب هذا القانون

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس الوزراء

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، حيث أكد الوزير ضرورة الإسراع بإنهاء الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات من أجل دفع معدلات الأداء، وإنهاء المشروعات فى مواقيتها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بتاريخ 25/7/2017، بتشكيل اللجنة العليا للتعويضات، ثم صدور قرار وزير الإسكان رقم 669 لسنة 2017 بتشكيل لجنة الأمانة الفنية، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بتطبيق القانون بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 بتاريخ 1/10/2017.

وذكر الوزير، أنه تم إصدار 200 جدول شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات، طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية، ونشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم إصدار جدول الرقم العام بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2019، بتاريخ 10/9/2019، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالى نحو 22.8 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.

وأوضح الشربيني، أنه تم صدور القانون رقم 173 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 الصادر بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، تلاه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات، كما تم إعداد واعتماد 145 جدولاً شاملة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات طبقا لتغير الأحوال بالأسواق المصرية نشرت جميعها بالجريدة الرسمية بعد اعتماد مجلس الوزراء في عدة قرارات متتالية، وتم اعتماد قيم مبالغ تعويضات فى عدة قرارات متتالية بإجمالى نحو 2.2 مليار جنيه من خلال مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • مصر تكشف عدد اللاجئين على أراضيها وكم تنقق عليهم!
  • تعليق جديد من الاطار التنسيقي بشأن تعديل قانون الانتخابات
  • صدور قانون جديد لإقامة الأجانب بالكويت
  • تعليق جديد من الاطار التنسيقي بشأن تعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • أصالة تقبل أنامل طفل تركي عزف أغنيتها في بروفات حفلها بالكويت
  • وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس الوزراء
  • البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي لإقرار قوانين مفصلية
  • كيف كفل قانون "لجوء الأجانب الجديد" حرية اللاجئ فى الاعتقاد الديني؟
  • صدور قرار بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات