تعليق جديد من الاطار التنسيقي بشأن تعديل قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، على تكرار دعوات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب من قبل بعض الأطراف السياسية.
وقال عضو الاطار رحيم العبودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "موضوع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لم يطرح بشكل رسمي لغاية الان من قبل أي طرف سياسي ولم يناقش الملف داخل ائتلاف إدارة الدولة او ما بين أي من الكتل والأحزاب".
وبين العبودي ان "دعوات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، تمثل رأي اطراف سياسية محددة، تريد بعض المكاسب من هذا التعديل، مقابل ذلك هناك اطراف سياسية كثيرة مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل عليه، خاصة ان القانون لا يوجد فيه أي خلل ليدفع للتعديل، ونحن مع ثبات القوانين لدعم رصانتها".
وفي شأن متصل، علق النائب المستقل كاظم الفياض، الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة".
وأضاف، أن "تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم أميري بالكويت بشأن "قانون إقامة الأجانب"
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا، بشأن "تنظيم إقامة الأجانب في البلاد".
وصدر اليوم الخميس مرسوم أميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي جاء متضمنا جملة من الأحكام التي جاءت في (36) مادة تضمنتها سبعة فصول، وكان المرسوم الأميري (رقم 17 لسنة 1959) بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود.
ونصت المادة (34) من القانون على أن "يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه".
كما أناطت بوزير الداخلية "إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وتناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت، ابتداء من تاريخ دخولهم إلى البلاد حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - ساري المفعول وصادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها، وقد استثنت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يكفي استخدام البطاقة الشخصية لدخولهم البلاد وخروجهم منها، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.
وأوضحت إحدى مواده بأنه يتعين أن يكون دخول الأجنبي الكويت والخروج منها من الأماكن التي تخصص لذلك، ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.
وتضمن الفصل الثاني من القانون الأحكام التي تتعلق بإخطار الجهات المختصة حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبي الذي يرزق بمولود في الكويت أن يقوم بالإبلاغ عنه وتقديم جواز سفره أو وثيقة سفره للحصول على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة البلاد وذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ الميلاد.
وتضمن الفصل الثالث الأحكام التي تتعلق بإقامة الأجانب في الكويت حيث أوجبت إحدى مواده أن على الأجنبي الذي يرغب في الإقامة بدولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية كما منحت إحدى مواد القانون للمواطن الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجته الأجنبية كما منحت للكويتية المتزوجة من أجنبي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب شريطة ألا تكون الكويتية قد حصلت على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة الثامنة من المرسوم الأميري (رقم 15 لسنة 1959) بقانون الجنسية الكويتية - بالتبعية من زواجها سابقا بكويتي.
كما أعطت للمرأة غير الكويتية أرملة أو مطلقة الكويتي الحق في الحصول على ترخيص بالإقامة إن كان لديها منه أبناء.
وأجازت إحدى مواد القانون للأجنبي الذي دخل البلاد بقصد الزيارة البقاء بها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وأوجبت عليه عند انتهائها مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن بالإقامة من وزارة الداخلية.
وتناولت إحدى مواد القانون في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بإقامة العامل المنزلي ومن في حكمه كما أوجبت على صاحب العمل القيام بإخطار الجهة المختصة بوزارة الداخلية بترك العامل المنزلي أو من في حكمه للعمل وذلك خلال أسبوعين من تركه للعمل.
واحتوى الفصل الرابع على الأحكام التي تتعلق بالاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها إذ حظرت إحدى مواده الاتجار بالإقامة عن طريق استغلال استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل حقيقي أو وهمي أو مزعوم أو لتشغيل الأجنبي لدى المستقدم أو لدى الغير دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.
أما الفصل الخامس فقد احتوى على الأحكام التي تتعلق بقواعد إبعاد وإخراج الأجانب إذ خولت إحدى مواده وزير الداخلية إصدار أمر بإبعاد الأجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في مواد القانون.
كما أجازت إحدى مواده توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد نظرا لأن هناك بعض الأشخاص يكون لديهم عوائق تحول دون مغادرتهم للبلاد.
كما ألزمت إحدى مواد القانون بهذا الفصل المعيل أو صاحب العمل بتحمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت واستثنت من ذلك كل من استخدم أو أسكن أو آوى الأجنبي بتحمل كافة نفقات إبعاده أو إخراجه كما أجازت بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من مال هذا الأجنبي إذا كان عنده مال.
وتضمن الفصل السادس العقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون في المواد عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية على من يخالف أحكام هذا القانون وورد في إحدى مواده اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المترتبة على الاتجار بالإقامة.
كما ورد في إحدى مواد هذا الفصل الحالات التي يجوز فيها التصالح مع المتهم إذا خالف بعض أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له وأسس هذا التصالح.
بدوره خصص الفصل السابع والأخير للأحكام العامة إذ بينت إحدى مواده على أن من يتم استثناؤهم من هذا القانون وهم رؤساء الدول وأعضاء أسرهم ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأسرهم وموظفوهم الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل وحاملو الجوازات الدبلوماسية والسياسية بشرط المعاملة بالمثل ومن يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.