وزير الطيران أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
يستمع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الأسبوع المقبل إلى بيان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني بشأن استراتيجيات الوزارة.
وذلك لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى ٧٩ مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران لعارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية.
كما يستعرض وزير الطيران أمام الجلسة العامة لمجلس النواب سبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران، وذلك بجلسة الأحد ١ ديسمبر.
أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني الذي يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
كما يهدف إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحصين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها، بالإضافة إلى تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التكنولوجيا الحديثة الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل تحفيز الطيران شركات الطيران قطاع الطيران المدني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بقاضي التحقيق.
وجاءت المواد كالتالي:
المادة ١٩٦:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون، ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة؛ بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة، تعين الالتزام بأحكام المواد 122 و123 و124 من هذا القانون.
المادة ۱۹۷:
يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم، أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك. فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.
المادة ۱۹۸:
يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.
وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.
المادة ۱۹۹:
إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير. ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.
المادة ٢٠٠:
إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة.
فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها.
اقرأ أيضًا:
لهذه الفئات.. كيفية الحصول على تصريح واعظة معتمدة من وزارة الأوقاف
خاص| توقعات بزيادة معدلات استهلاك الكهرباء في الصيف المقبل 6 ٪ عن العام الماضي
قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على ضوابط التحقيق
حياة كريمة.. رئيس الحكومة: الصرف الصحي أولوية وهي المطلب الأول لأهالينا في القرى
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مواد قاضي التحقيق الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجلس النواب: خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقفنا تجاه فلسطين الأخبار المتعلقة مجلس النواب: خطة عمل لتعزيز التواصل مع البرلمانات الدولية لشرح موقفنا تجاه أخبار "النواب" يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية أخبار مجلس النواب يوافق على ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أخبار بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية أخبارإعلان
إعلان
أخبارمجلس النواب يوافق على مواد قاضي التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك مصدر مسؤول ينفي إجراء اتصال بين ترامب والسيسي: لو حدث لأعلنا 21القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 33% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك