مجلس الوزراء يوافق على إنشاء غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي ، اليوم الخميس ، على مشروع قرار بإنشاء غرفة تحت اسم "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، تابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
ونص مشروع القرار على أن تنشأ غرفة صناعية تسمى "غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"، بحيث تتضمن أنشطة استصلاح الأراضي الصحراوية بغرض الزراعة بمختلف أنواعها وأنشطة مراكز ما بعد الحصاد داخل الأراضي الصحراوية المستصلحة ومحطات الفرز والتجهيز والتبريد والتعبئة وإنشاء الصوامع ومخازن غلال ومحالج أقطان وتصنيع الأسمدة العضوية من المخلفات الزراعية داخل نطاق الأراضي الصحراوية المستصلحة وأنشطة إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومعالجة مياه الصرف الزراعي ومشروعات مكافحة التصحر وأنشطة الهندسة الحيوية بغرض تثبيت التربة ومكافحة تآكلها.
كما أحيط مجلس الوزراء بما تم من إجراءات في شأن توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) المزمع توقيعهما على هامش أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
يأتي ذلك في ضوء توصيات المجلس الوزاري لإعداد دراسة للربط الكهربائي العربي الشامل؛ حيث تضمنت الدراسة إعداد التشريعات والقوانين ووثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء.
اقرأ أيضًا:
اتهمت الطيب بـ"معاداة السامية".. كيف ردّ الأزهر على تصريحات سفيرة إسرائيل السابقة؟
وزير الكهرباء لـ"مصراوي": إجراءات عاجلة لضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين
طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق
7 معلومات عن الرئيس الجديد للمركز القومي للبحوث
وفاته أثارت حزن سوشيال ميديا.. من هو الدكتور عزت عطية؟
مجلس الوزراء تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية الأراضي الصحراويةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء غرفة "تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية"
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 56% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مجلس الوزراء الأراضي الصحراوية قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك.
وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.